
ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.
ما حكم شراء برامج أو دورات تدريبية مهكرة؟
رقم السؤال: 1790
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 118
السؤال
ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه البرمجيات والدورات لها قيمة معنوية ومادية تخص ملاكها، ولا يجوز شراءها إلا بالشكل الصحيح سواء من صاحبها أو ممن هم اشتروها بقيمة صحيحة ومن مصدر صحيح مخول ببيعها.
- أما إذا كان صاحبها هو ناشرها فلا حرج في تداولها، لأنه يعلم أنه ينشرها لإتاحتها للعموم.
- إن التهكير هو سرقة وحكمه حكم السرقة، ومن يشتري الشيء المسروق آثم شرعا وقانونًا.
- ويتأذى المؤلفون والمبدعون من هذه العمليات كثيرًا، وقد يكون ذلك سببا لهجرتهم أو هجرة مؤلفاتهم وإبداعاتهم لبلاد تحرص على حمايتها، مما يحرم الأمة من التطور أو يؤخر ذلك.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما هو حكم الاختلاط بالتفاصيل ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه بعض أقوال المذاهب الأربعة في حكم الاختلاط جمعها إبراهيم حسونة : • أولاً: من الحنفية: 1. قال الس...
221
أدرس الطب وأحتاج إلى الإطلاع على كتب ومراجع مختلفة ومعظمها تكون مقابل مادي ولها حقوق نشر وهي يمكن توفيرها مجانا بسهولة عبر النت فما حكم تحميل هذه الكتب مجانا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز الاطلاع عليها وتحميلها بشرط عدم الضرر بالمكتبة الطابعة وعدم توفرها...
225
لي قريب يعيش في تركيا ويعمل في معمل ويوجد معه عامل تركي ويوجد مودة بينهما ويقوم هذا العامل بسرقة أشياء من المعمل مثل الخردة حديد والمنيوم ويقوم ببيعها هل يتوجب عليه إخبار صاحب العمل أم يبقى على الحياد كي لا يلحقه وجع رأس ومشاكل إن علم بأنه هو من أخبر عنه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النصح واجب. واذا لم يستمع وينصت واستمر بالسرقة، تدفع المفسدة ...
134
أقرضت صديقا لي مبلغا من المال على أن يرده بعد ثلاثة شهور بغير نوع العملة ما الحكم الشرعي بهذا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع إذا كان بسعر يوم الصرف . أي لنفرض أقرضته ٧٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ل ٣ أشهر على أن يردها...
148

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة