logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما هو حكم الجمعيات النقدية التي يقوم بها الناس بين بعضهم البعض بحيث يدفع مجموعة من الناس مبلغا شهريا ويأخذ كل منهم المبلغ المجموع شهريًا؟

ما هو حكم الجمعيات النقدية؟

رقم السؤال: 1776

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 158

السؤال

ما هو حكم الجمعيات النقدية التي يقوم بها الناس بين بعضهم البعض بحيث يدفع مجموعة من الناس مبلغا شهريا ويأخذ كل منهم المبلغ المجموع شهريًا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • هذه الجمعيات هي قرض من كل عضو للآخرين،


  • فإذا كان الاستحقاق بالدور فيُخشى أن يكون قرض بشرط،


  • والأصح أن يكون سحبًا بالقرعة فيما بينهم،


  • وبما أنها شكل من أشكال المساعدة بين الناس فيمكن التغاضي عما فيها من أقرضي وأقرضك لمن هم بحاجة ذلك،


  • وقد أجازها العديد من العلماء،  والقرض هنا هو من عقود الاسترفاق.


  • إلا أن السائل أوضح أن الجمعية فيما بينهم بالدولار بحيث أن القسط الشهري هو (٣٥٠٠) دولار، وهنا انتفت الحاجة أو الضرورة لأن الأعضاء أغنياء ولابد من تطهير ما يتحقق من نفع متبادل نتيجة القرض المتبادل كزكاة تطهير تدفع في المصالح العامة،


  • والاسترفاق غير موجود في مثل هذه الحالة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

مريضه لديها مشكله بالكبد ووضعوا لها كيس خارجي تخرج بداخله العصارة الصفراوية فهل هذه العصارة نجسة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المقرر في الفقه أن كل خارج عن علة ومرض فهو نجس فإن استمر وقتا كاملا فهو صاحب عذر يتوضأ لوقت كل صلاة فإن...

هل يصح إضافة شرط لعقود الخدمات: لا تتحمل الشركة المتعاقدة أي ضرر تسببت به بحيث لا يتحمل المتعاقد أكثر من مبلغ محدد بنسبة ××٪ من قيمة التعاقد. ومثال ذلك: إذا كانت الأجرة مثلا ١٠٠٠٠ فيشترط أن لا يزيد التعويض عن كل عطل وضرر عن هذا المبلغ.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن أي شرط يدخل في العقد يتممه دون أن يُنقص منه أو يعيبه، لا مشكلة فيه. وهذا الشرط هو ضا...

بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت تنظر لآخر العنقود، وما يجب أن نفعله أن نحلل الأمر برمته. قبل ذلك اعلم أن لعناصر الإنتاج مر...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY