
تم تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية عبر البنك لشخص، وبعد ١٧ يوما عاد المبلغ بحجة خطأ بالاسم، وعند التدقيق كان الاسم صحيحا، والخطأ من البنك نفسه. والضرر حصل في فارق الصرف بين الفترتين وكان كبيرًا جدًا، فما الحكم في ذلك؟
ما حكم خطأ المصرف الذي يتسبب في خسارة بتفاوت سعر الصرف ومن يتحمله؟
رقم السؤال: 1591
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 224
السؤال
تم تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية عبر البنك لشخص، وبعد ١٧ يوما عاد المبلغ بحجة خطأ بالاسم، وعند التدقيق كان الاسم صحيحا، والخطأ من البنك نفسه. والضرر حصل في فارق الصرف بين الفترتين وكان كبيرًا جدًا، فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الأصل أن الضرر يجب أن يتحمله البنك الذي قصّر في عمله، لكن المحاكم لن تحكم في ذلك كما أن مخاصمة البنك صعبة،
- لذلك سيتحمل المحوّل الضرر، وإذا تفهّم المحول له ذلك فعليه تقاسم الضرر معه. عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (رحم اللهُ عبدًا سمحًا إذا باعَ ، سَمحًا إذا اشتَرى، سَمحًا إذا قضَى)، وهذا من باب التكافل وجبر الضرر.
- أما الإثم فعلى المصرف وإدارته جميعهم، وضعف المحاسبة عن طريق القضاء لأولئك المقصرين المتساهلين في حقوق العباد جعل الأمور سائبة،
- ولو كان القضاء فصلا ماضيا، لما تجرأ أحد على أن يقع في خطأ مؤداه ضرر الغير.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ما حكم التعامل مع شركة DXN؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بما أن الشركة تعمل بالتسويق الهرمي أو الشبكي فالتعامل معها غير جائز وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. ...
372
أخت لبنانية تزوجت من رجل فلسطيني زواجاً شرعياً، واكتشفت بعد سنة أنه تزوجها بهوية مزورة "اسم وكنية غير اسمه وكنيته الحقيقية" فهل يبطل زواجها منه ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يبطل العقد مادام هو هو نفسه أي: العبرة بالذات الحاضرة لا بالاسم ولا بالوصف أما لو كان غائباً عن مجلس العقد ...
118
لدي ذهب أتزين به فهل علي فيه زكاة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بخصوص زكاة الحلي (الذهب المصاغ) فهناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة...
هل يجوز للشريك في رأس المال أخذ راتب على عمله أو إدارته في محل ألبسة مثلاً، أو في شركة تدريب مهني يكون محاضر ومصنع وبائع في الوقت نفسه. علماً أني قرأت على إسلام ويب أنه لا يجوز، و قرأت في الموقع أنه يجوز برضا الشركاء مثل محل حلاقة يعمل كحلاق وهو شريك برأس المال ويأخذ راتبا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح أخذ الراتب لأي من الشركاء سواء أكان رب مال أو مضاربا بعمله. لأن فيه حجب الربح عند عدم...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة