logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

ما حكم المتاجرة بالذهب بطريق المتاجر الإلكترونية؟

رقم السؤال: 1461

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 221

السؤال

أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • ما يتعلق بالعملات فيتحقق فيها المجلس الالكتروني والقبض الالكتروني لذلك لا مشكلة في ما تفعله.


  • أما فيما يتعلق بالذهب فالمجلس الالكتروني متحقق، لكن أين التقابض؟


  • فإذا لم يتحقق التقابض الفعلي فهذا ربا، ولا يبدو أن للبنك دورا في تحقيق القبض والمناولة لأنك ذكرته أنه يتقاضى عمولته.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

لدي دين بالليرة التركية على أحدهم وتأخر عليّ بالدفع ومع تفاوت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، تسبب ذلك بخسائر لي مقابل هذا التأخير. وقد عرض عليّ من نفسه أن يقوم بتقديم هدية للأولاد وهي عبارة عن مبلغ نقدي تعويض عن هذا التأخير. فهل يجوز اخذ هذه الهدية؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إذا كان ذلك دون عادة مسبقة و دون شرط مسبق ودون غمز ولمز فلا بأس بذلك. ...

اشتريت موادا غذائية من مال الصدقة من أحد المتاجر. هذا المتجر لديه عرض بأنك لو اشتريت بمبلغ ٢٠٠ ألف مثلا تدخل السحب في آخر رمضان وربما تكون إحدى الجوائز من نصيبك… ما حكم هذا العرض أولا؟ وإلى من تعود منفعة المسابقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن السحوبات صنف من أصناف اليانصيب ، فإذا كان بيعا أي أحد أطرافه هو الذي يقدم العرض، فنحن أمام حالة ...

أخ كفل أخاه منذ أربع سنوات، وكان المبلغ يعادل (١٠٠٠٠) دولار، فهل يستطيع تثبيته الآن ذهبًا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح قلب الدين من نقد لآخر، بل هو يحق له التعويض مادامت العملة يتهاوى سعرها، وهذا هو الحل الجائز ...

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا تصح القروض المتبادلة ، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين ، و...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY