على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟
رقم السؤال: 1582
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 60
السؤال
على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- مجلس الإدارة هو أشبه بمجلس الشورى، يضم شخصيات كبار الملاك وبعض أصحاب الخبرات المميزة،
- مهمته رسم الاستراتيجية ووضع الأهداف، وهو من يعيّن المدير التنفيذي الذي يتولى بمشورتهم تعيين كبار أعضاء الإدارة التنفيذية،
- وتقع مهمة رسم الخطط على عاتق الإدارة التنفيذية ممثلة بمديرها التنفيذي الذي كان اسمه المدير العام وصار اسمه في الشركات التقنية الضخمة مدير الابتكار، ويوحي تبدل الاسم بتغير مهامه التي يجب أن يضطلع بها.
- يقدم المدير التنفيذي خطته لمجلس الإدارة ويناقشه فيها وتجري التعديلات وفقا لغايات يراها المجلس، ثم بعد اعتماد الخطة تكون أساس محاسبة الإدارة التنفيذية.
- وفي إحدى رسائل الدكتوراه أوضحت الدراسة أن للمدير التنفيذي صلاحية تعديل تلك الخطط الاستراتيجية لأنه الأقرب إلى تنفيذها ضمن اطلاع مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اختلفت آراء العلماء حول حكم استعمال بخاخ الربو للصائم .. هل يفطر أم لا .. ما هي الفتوى الراجحة عندكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اختلف المعاصرون في بخاخ الربو على قولين: القول الأول: أن بخَّاخ الربو لا يفط...
أليست الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي مضاربة وليست إدخار، فكيف تكون عليها زكاة؟ وهل يزكي الشريك بالمال على كل رأسماله كل سنة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في معايير الأيوفي أنه في حال كانت الوديعة استثمارية ولو كانت مقيدة يصعب على المستثمر الوصول إليها فتجب ف...
معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما كان من متاع مخصص للإنتاج فلا زكاة عليه واسمه محاسبيا الأصول الثابتة وفقهيا عروض القنية. وعن...
عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العرض الأول مناسب جدا، وتحديد نسبة المشاركة هي التي تحقق العدل على حسب رأي كل طرف ويكون ذلك بالمساومة...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة