logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟

هل من حق الدائن طلب التعويض عن دينه بسبب التضخم؟

رقم السؤال: 1565

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 60

السؤال

هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • نعم من حق الطرف المتضرر طلب التعويض من المدين الذي عليه سداد دينه أو قرضه.


  • ففي ظل التضخم وظل تغير سعر الصرف يربح المدين على حساب الدائن وهذا لا يصح، ويجب جبر ضرر الدائن أو المقرض.


  • ومؤخر الزوجة إن كان بالليرة الفاسدة يجب تعويضه، وكذلك الإرث الذي يماطل شاغلوه بقسمته.


  • تعرض محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، لفساد النقد وكساده وذهب إلى الثمنية، وكذلك قبله القاضي أبو يوسف، وغيرهما.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )،...

معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما كان من متاع مخصص للإنتاج فلا زكاة عليه واسمه محاسبيا الأصول الثابتة وفقهيا عروض القنية. وعن...

أعمل طبيب أسنان وعالجت شخصا قبل العيد واتفقنا على مبلغ معين ثمن المعالجة، حسابه كامل قبل العيد (٩٠٠) ألف، دفع منها (٢٥٠) ألف ولم يعطني شيئا منها، وكما تعلمون كيف ارتفعت الأسعار بعد العيد، هل لي أن أرفع عليه سعر المعالجة أم ألتزم بما اتفقنا عليه.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: من حقك أن ترفع عليه بمقدار تغير أسعار المواد السنية وأجور المخبر، لكن إن كان ذو عسرة فأنظر ل...

يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فالحسم التجاري حسب العرف المحاسبي يتم عند البيع ويحسم من الفاتورة ولا يسجل محاسبيا. ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY