logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل اذا وقف المصلي وتحت قدميه اسفنج هل تصح صلاته ؟

ما حكم الصلاة على الاسفنج ؟

رقم السؤال: 155

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 330

السؤال

هل اذا وقف المصلي وتحت قدميه اسفنج هل تصح صلاته ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:


نعم الصلاة صحيحة ما دامت القدمان ثابتتين

ويصح السجود كذلك على كل ما تستقر عليه الجبهة من الاسفنج وغيره بشرط الضغط عليه إلى أقصى حد يمكنه.


قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: والصحيح من الوجهين أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس. اهــ.


والمراد من قوله { حتى ينكبس } أن يندك من القطن ما يلي جبهته عرفا كما قاله البجيرمي في حاشيته.


الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

لدي ذهب أتزين به فهل علي فيه زكاة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بخصوص زكاة الحلي (الذهب المصاغ) فهناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة...

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تحليل صحيح. مُنتج الإجارة هو الوسيلة ، ومقصد الفاعل هو العِينة . لذلك كان سد الذريعة أو...

اقترضت من أبيها مبلغا منذ سنوات لحاجة أصلية، وتسدده على أقساط، والأب لا يطالب بقيمة الدين بعد تغير سعر الصرف، بينما باقي الأولاد يطالبون الأب بمطالبة أختهم بقيمة الدين، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا على مذهب من قال بوجوب العدل بين الأولاد وهو ما تفتون به، أما على قول الجمهور باستحباب العدل فالسؤال غير وارد أصلا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كانت حاجتها ماسة لفقر أو لمرض فلأبيها أن يعطيها دون غيرها ، ثم إن ارتأى ترك فارق الصرف فل...

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواضح أن العقد عقد إجارة ، فالموظف أجير براتب، أما العمولة فهي عبارة عن مكافأة في حال حقق مبيعات مق...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY