logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.

في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق هذا فعلا شرط التقابض؟

رقم السؤال: 1479

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 389

السؤال

في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إذن تاجر معه بالثمن الذي يقبضه وتدفعه ويسجله.


  • أنت تتاجر بمعدن الذهب وعليك استلام الذهب وتسليمه، وإلا فأنت تقوم بالمتاجر بالهامش (المارجن) وهو المؤشر الذي يتغير بتغير سعر الذهب فهذا قمار إضافة إلى أنه ربا لاختفاء استلام وتسليم الذهب.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

هل يجوز للمرأة صلة الرحم بدون إذن زوجها؛ لأنه على خلاف بسيط معهم، ويمنعها من زيارة أقاربها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من يجوز للمرأة زيارتهم بغير إذن زوجها فقط الوالدين وبشرط ألا يكونا بمسافة سفر ، أي بنفس البلدة أ...

إذا كان شركاء رأس مالهم بالدولار ويتم سحب سلف على الحساب بالعملة المحلية وتسجيل قيمتها بالدولار يوم السحب لتلافي الظلم بين الشركاء؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الحل صحيح ولا حرج بإذن الله تعالى مجلة الاقتصاد الإسلامي

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )،...

نحن فريق عمل، طُلب منا عمل موقع الكتروني فكرته قائمة على أن الزائر يقوم بتسجيل الدخول، ثم يختار بابًا كالرياضة أو الإلكترونيات أو إلى ما هنالك من خيارات، ثم ينتقل لصفحة تحوي عدة صناديق يختار أحدها ويقوم بالدفع ليفتح ذلك الصندوق. كل صندوق بسعر محدد ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ أو أي فئة موجودة. بعد اختيار الدفع يتم تعيين موقع الجهاز، وتحديد أقرب مكان له، مع أخذ اهتماماته بعين الاعتبار، مثلا أقرب محل لبيع أحذية الرياضة لمنطقته، فيحصل منه على حسم، وهذا الحسم يكون دوماً أعلى من المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل المستخدم، أي أنه مستفيد دوما. فإذا لم يكن قادرا على الشراء من المحل المحدد، فأمامه أحد الخيارات: إما إهداء هذا الحسم لشخص أخر أو أن يخسر ما دفعه جراء فتح الصندوق ولا يستفيد من الحسم. نحن أنجزنا المشروع واستغرق فترة طويلة وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد عليه، وأنا تقاضيت بعض المال جراء عملي. فهل فكرة المشروع إجمالاً حرام؟ وهل المال الذي تقاضيته جراء عملي على هذا المشروع حرام؟ وإن كان كذلك فقد صرفت بعضه، فهل علي إعادته لصاحب الفكرة وإلغاء العمل معه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العمل هو بمثابة منصة للقمار وأكل لأموال الناس بالباطل، والقمار يكون بخسارة أحد أطراف الصفقة و...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY