logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

ما الحل لانخفاض قيمة العملة والقوة الشرائية؟

رقم السؤال: 1785

تاريخ النشر: 7/1/2024

المشاهدات: 98

السؤال

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد ألحق الفقهاء بهذا الحديث قواعد فقهية كلية وأخرى فرعية يُبنى عليها.


  • لذلك عند فساد النقد أو كساده يتم التحول نحو جبر الضرر دون إجحاف.


  • أما وضع التاجر والصناعي فهو وضع محرج، وتصرفه منوط بكون الطلب على سلعته مرنًا أو غير مرن، وبذلك يمكنه نقل عبء التكلفة لمن بعده أو أنه مجبر على قرار أصعب سواء بتحمله الفارق وخفض أرباحه أو الخروج من السوق سواء بخفض طاقته الإنتاجية أو الإغلاق.


  • ويتوجب على رجال الأعمال تعلّم إدارة المخاطر، ويعد خطر سعر الصرف وخطر التضخم من المخاطر التي تتعامل معها الشركات المعتبرة، وللأسف هذا أمر درسناه ونُدرسّه ونُعلمه لكن الممارسين أكثرهم غافل عن ذلك.


  • وقد تفضلت بذكر بعض الحلول بشكل إجمالي وهناك تفصيل لما ذكرت وبوصف مدير بنك، فلربما لو قدمتم ورشات عمل لرجال الأعمال لمعرفة كيف يجب أن يتصرفوا لكان إسهامًا في الطريق الصحيح.


  • أما عن القضاة الشرعيين في دمشق فهم الأكثر انتباها وقد استشاروني من أكثر من (١٥) سنة وأعطيتهم الحل،


  • أما غيرهم من قضاة ومحامين فللأسف ما فتئوا متمسكين بنص القانون أي بإعادة المبلغ نفسه سواء كان دينا أو قرضا أو مهرا، وأنا حكمت في أكثر من قضية في محاكم حماة، وللأسف هم لا يعوّضون وليسوا مستعدين للخروج عن النص القانوني لتطبيق روح القانون فقد درجوا على هذه المفاهيم وقسا عودهم وصار صعبا تغيير ما ترسخ لديهم من مفاهيم. بل طلبت مرة من نقيب المحامين ومن بعض القضاة أن أقدم لهم محاضرات لبيان الرأي الشرعي جوبهت بكل صد.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

نحن شركة مضاربة، لم نتفق من يدفع الزكاة. قال المضارب أنه دفع الزكاة؟ فهل صحت الزكاة عن رأسمال الشركة؟ وهل تصرفه دون توكيل مني أو دون نيتي، تجعل الزكاة صحيحة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الشريك وكيل ، والوكيل كالأصيل ، وطالما أنه ذكر لك الزكاة وسألته فهذا يتضمن موافقتك فضلا عن أنه شر...

شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الراتب يعتبر هبة من الجهة المعطية فيخضع توزيعه للقانون وليس بميراث شرعي لأنه يعطى بعد الوفاة...

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بما أن هناك دفعة عربون ف الشراء قد تم ، وليس البائع مجبرًا على إعادة الدفعة التي قبضها، وبما أن الش...

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: ليس في المال العام زكاة لأنه مرصود للنفع العام لذلك لا مالك معين له ، وليس للناس القدرة على التصر...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY