
معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.
هل تجب الزكاة في آلات العمل أو الإنتاج؟
رقم السؤال: 1456
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 451
السؤال
معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ما كان من متاع مخصص للإنتاج فلا زكاة عليه واسمه محاسبيا الأصول الثابتة وفقهيا عروض القنية.
- وعن الكيفية: ينتظر حولان الحول ثم يحصي ما عنده كعروض تجارة بما فيه نقوده التي قبضها كأجور وما له ذمم جيدة عن الآخرين، فإذا بلغت النصاب زكى، وإلا فلا شيء عليه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما حكم استخدام معجون و فرشاة الأسنان أثناء الصيام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: استعماله قبل الإمساك جائز وإن بقي أثره طوال النهار. وبعد الإ...
482
أنا فتحت حساب ببنك تركي بدون فوائد طبعاً والهدف من فتح الحساب هو دفع الفواتير والشراء وتحويل العملة من محافظة لأخرى ، هل هذا حرام أم لا مع العلم الحساب لا أضع فيه مبالغ كبيرة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس كل تعامل مع كل بنك حراماً . التعامل مع البنوك التي ت...
362
أنا وإخوتي لدينا حصة أرض ميراث أعطيناها ضمانًا لأحد الأشخاص لزراعتها وقام بزراعتها شعير بعلا وقد أعطانا مبلغ ١٦٣٦٠٠٠ ليرة، ثم زرعها حبة سودة ولم يخرج الموسم بعد. السؤال هل نُخرج الزكاة على المبلغ مجتمعًا أم بعد تقسيمه أنا وإخوتي؟ فبعد تقسيمه كحصص لا تبلغ الواحدة منها النصاب.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجب على المزارع إخراج زكاة الزرع عند حصاده لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤...
363
يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من تثبيت الاتفاق بين الشركاء في مجلس عقدهم (أي مجلس الاتفاق)، ولا يصح تركه عائما بين نسبتين....
322

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

