
ما حكم لبس المرأة البنطال أمام النساء و المحارم ؟
رقم السؤال: 1399
تاريخ النشر: 3/1/2024
المشاهدات: 380
السؤال
ما حكم لبس المرأة البنطال أمام النساء و المحارم ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- من المقرر شرعاً أن عورة المرأة أمام النساء هي كعورة الرجل أمام الرجال وهي ما بين السرة والركبة...
- وبالتالي لبس البنطال أمام النساء إن كان ضيقاً بحيث يصف ويظهر حجم الأعضاء فهو محرم لأنه إظهار لحجم ما يجب ستره حتى أمام النساء...
- بالنسبة للمحارم نفس الحكم لكنه يشتد بحسب المحرمية وقربها قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": (لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر.
- فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها.
- وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج)اهـ.
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: التعليل صحيح؛ بشرط أن تكون قيمتها السوقية معادلة لقيمتها الشرائية. وإلا...
434
إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحاجة الشرعية التي تجيز للمسلم أن يضع أمواله في بنك ربوي: ...
332
هل هذه الأمور تعتبر من مصارف الزكاة: ١- مساعدة المساكين في زواج بناتهم (الإناث فقط) مادياً. ٢- التكفل بالمرضى أو شراء الأدوية لهم. ٣- المساهمة في تسديد ديون الغارمين. ٤- المساعدة المادية لمدارس ومساجد التعليم الشرعي وكذلك كفالة الطلاب المحتاجين في التعليم الدنيوي.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعيار الضابط هو الآية الكريمة (التوبة: ٦٠): إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَ...
315
شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا اُعتبر القسم مركزًا إنتاجيًا مستقلا ، فلا بأس بذلك حيث تكون الشركة تجمع شركات . أما إذا كان...
310

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

