logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

امرأة تطلقت ولم تمسك عدة وأرادت الزواج مباشرة ما الحكم ؟

ما الحكم لو تطلقت امرأة ولم تجلس في العدة، وأرادت الزواج ؟

رقم السؤال: 184

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 65

السؤال

امرأة تطلقت ولم تمسك عدة وأرادت الزواج مباشرة ما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:


إذا حصل العقد أثناء العدة ولم يقع فيها وطء حتى انقضت، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تحرم عليه ، أما إن حصل وطء استناداً إلى ذلك العقد فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها تحرم عليه على الأبد، وبهذا قال مالك والليث والأوزاعي والمشهور عن أحمد 


وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء عدتها من الأول ، وبعد العدتين عند الحنابلة على أحد القولين


قال القرطبي في تفسيره نقلا عن الباجي: لا يخلو الناكح من العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها.. فإن كان بنى في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد، وبه قال أحمد بن حنبل.


وننبه هنا إلى أن على المرأة أن تتم عدتها من الرجل الأول وتسـتأنف عدة أخرى من الثاني، وهذا قول الليث والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق.  

      

والحاصل أن زواج المرأة المسؤول عنها من الرجل الثاني يعد باطلاً لأنها ما زالت في العدة من الزوج الأول، وإذا كان زوجها الثاني عقد عليها عالماً بذلك فإنهما قد ارتكبا إثما كبيراً؛ إلا أنها لا تحرم عليه إلا إذا وطئها فيه على ما ذهب إليه من ذكرنا من الفقهاء


جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى . وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها ، واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ... وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى .


وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان :


الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك .


الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريماً مؤبداً ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة .


وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة .


إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني . قال في "مطالب أولي النهى" : "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى .


ولكن هذه المرأة إن مضت فترة عدتها بعد طلاقها من زوجها الغائب 

جاز لها التزوج لمضي وقت العدة التي تبدأ وقت الطلاق

وهي آثمة إن لم تلتزم بأحكام العدة إن علمت بالطلاق 

وإن لم تعلم حتى مضى وقت العدة فلا إثم عليها ولا إعادة



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

هل العمرة واجبة على المسلم والمسلمة، أم أنها سنة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالعُمْرَةُ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ سُنَّةٌ. لِحَدِيثِ سَيِّدِنَا جَابِرٍ ر...

هل يجوز بيع جلد الأضحية ثم التصدق بثمنه على الفقراء؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ أَو شَحْمِ أَو صُوفِ أَو شَعْرِ أَو وَبَرِ أَو لَبَنِ الأُضْحِيَةِ أَ...

هل الاستحمام يعني الوضوء أم أنه يجب بعد الاستحمام أن أتوضأ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من اغتسل ولم يحدث ناقضا للوضوء يجوز له الصلاة بهذا الغسل ويعتبر وضوءاً.....

ما حكم امرأة ولدت ولم تر الدم، فاغتسلت وباشرت الصلاة، وبعد خمسة عشر يوما رأت الدم، مانوع هذا الدم، وما حكمه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بعد (15) يوما هو حيض . والله تعالى أعلم. الشيخ محمد أبو الفضل

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY