
هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟
هل تُعتبر البضاعة المُعدّة للتجارة مالاً زكويّاً ؟
رقم السؤال: 4065
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 785
السؤال
هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- نعم تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة مالًا زكويًّا إذا بلغت نصابًا وحدها أو بضمِّها إلى ما في يده من نقدٍ أو ذهبٍ أو فضَّةٍ.
- وتقدَّر قيمتها وقت استقرار وجوب الزَّكاة فيها وهو يوم اكتمال الحول بعد بلوغها نصابًا.
- وسيكون هذا التَّقدير بسعر بيعها جملةً في ذلك اليوم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
يريد أحدهم أن يستخدم سجل شركة ما ويستورد به في مقابل نسبة من قيمة تكلفة الاستيراد، وسيُدفع المبلغ مقدمًا بما فيه النسبة، وتتولى الشركة صاحبة السجل الإجراءات الرسمية فقط (استخراج الاعتماد المستندي والتخليص الجمركي). هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السجل التجاري واسم الشركة له...
372
أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأجير الخاص لا يحق له أن ...
347
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
340
هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...
464

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

