logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

في حال إجارة البيت لمالكه: هل بشترط أبدا عدم المواطأة للخروج من صورة العِينة؟ ثم في صورة الربح في الأجرتين معجلتين قطعا يشترط عدم المواطأة؟ وفي الصورة التي تكون فيها الأجرة واحدة، ما الإشكال فيها ؟ وهل هو دين بدين والعين المؤجرة عِينة؟

رقم السؤال: 1876

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 341

السؤال

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • الإجارة بيع منفعة.


  • بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهما آجلة وفي الثانية نقدا ولربما كانتا آجلتين معا.


  • الشريعة الإسلامية تسمح للمستأجر أن يؤجر أي أن يبيع المنفعة التي اشتراها إذا لم يشترط المؤجر الأصلي منعه من ذلك، وتنتقل المسؤوليات من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني مع بقاء الأول مسؤولا أمام المؤجر.


  • المواطأة هي: الموافقة على أمر يوطِّئه كل واحد لصاحبه.


وعن الاستفسارات:


١- صحيح، يجب عدم التواطؤ بين طرفي البيع على العِينة، ولأجل ذلك صنّف مصنفو الحديث الشريف الحديث: (إنما الأعمال بالنيات…) رقم واحد في كل التصانيف، وهذا ذكاء واضح.


٢- ليس ضرورة وجود المواطأة إذا كانت الإجارتين نقدا (أي معجلتين) لاختفاء العِينة تماما في هذه الحالة.


٣- الصورة الأخيرة اختل فيها الزمن فكان الأطول زمنا أفضل من الأقل زمنا فاستفاد الأول وربح، ووقعت العِينة فعلًا.


  • وعن تكييفها قرضًا يجب علينا سبر نوايا الفاعلين، وسد الذريعة هو الطريق الأفضل من إرسال المصلحة حال كان الناس أقل التزاما أو كانوا يعملون بالحيل.


  • أما الاحتمال الأخير بوصفه بيع دين بدين فليس صحيحا، لأننا نتكلم عن أجرتين حالّتين (أي غير مؤجلتين).


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن أصول وأموال المدرسة ه ي و...

حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا قام التاجر بما ذكره، فقد...

شاركت شخصًا قدم رأسماله لشراء شقة لأتاجر بها، واشتريت شقة ب ١٠٠ مليون، ثم انخفضت أسعار السوق وصارت تساوي ٦٠ مليونًا، واستطعت بعد أشهر من بيعها ب ٧٠ مليونًا، أي ربحت الشقة ١٠ مليون. وأنا في حيرة كيف أقاسمه الربح؟ وكيف أعيد له رأسماله؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تنتهي المضاربة عندما ينض ال...

استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يُنكر اختصاصك الدقيق والمهني جدا، ولا يُنكر ما تفعله بشأن اقتراح الحلول الإسلامية وهذا أجرك فيه ع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY