
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
في حال إجارة البيت لمالكه: هل بشترط أبدا عدم المواطأة للخروج من صورة العِينة؟ ثم في صورة الربح في الأجرتين معجلتين قطعا يشترط عدم المواطأة؟ وفي الصورة التي تكون فيها الأجرة واحدة، ما الإشكال فيها ؟ وهل هو دين بدين والعين المؤجرة عِينة؟
رقم السؤال: 1876
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 110
السؤال
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الإجارة بيع منفعة.
- بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهما آجلة وفي الثانية نقدا ولربما كانتا آجلتين معا.
- الشريعة الإسلامية تسمح للمستأجر أن يؤجر أي أن يبيع المنفعة التي اشتراها إذا لم يشترط المؤجر الأصلي منعه من ذلك، وتنتقل المسؤوليات من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني مع بقاء الأول مسؤولا أمام المؤجر.
- المواطأة هي: الموافقة على أمر يوطِّئه كل واحد لصاحبه.
وعن الاستفسارات:
١- صحيح، يجب عدم التواطؤ بين طرفي البيع على العِينة، ولأجل ذلك صنّف مصنفو الحديث الشريف الحديث: (إنما الأعمال بالنيات…) رقم واحد في كل التصانيف، وهذا ذكاء واضح.
٢- ليس ضرورة وجود المواطأة إذا كانت الإجارتين نقدا (أي معجلتين) لاختفاء العِينة تماما في هذه الحالة.
٣- الصورة الأخيرة اختل فيها الزمن فكان الأطول زمنا أفضل من الأقل زمنا فاستفاد الأول وربح، ووقعت العِينة فعلًا.
- وعن تكييفها قرضًا يجب علينا سبر نوايا الفاعلين، وسد الذريعة هو الطريق الأفضل من إرسال المصلحة حال كان الناس أقل التزاما أو كانوا يعملون بالحيل.
- أما الاحتمال الأخير بوصفه بيع دين بدين فليس صحيحا، لأننا نتكلم عن أجرتين حالّتين (أي غير مؤجلتين).
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
يعمل لدى الشركة موظف في قسم الصيانة وله أكثر من ٢٠ سنة في الشركة، وقد وصل لإدارة الشركة خبر أن هذا الموظف يقوم خارج أوقات الدوام بأعمال صيانة مأجورة في شركات منافسة. هل هذا يجوز أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز أن يعمل الأجير الخ...
102
ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعًا المضاربة في أسواق الما...
240
شخص يملك عقارًا قيمته ٥٠ ألف دولار، وهو مؤجر شهريًا ب ٢٠٠ دولار. ويلزمه حاليًا ١٥ ألف دولار. أراد أن يأخذها من شخص، وأن يُملّكه أسهمًا في هذا العقار مقابل هذا المبلغ وأن يعطيه كامل الإيجار. لكن الشخص اشترط عليه أن يخرج بعد مدة زمنية وأن يأخذ مبلغه كاملاً. هل هذا العقد صحيح؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع أن يُملّكه أسهمًا ف...
170
عندي مصنع يحوي آلات تحتاج قطع تبديل، وتجنبا لتوقف الآلات أقوم بتخزين هذه القطع لعدم توفرها دومًا، هل يتوجب قيمة زكاتها؟ أيضًا مازوت (ديزل) المولد الكهربائية التي تشغل الآلات، عند تخزينه ويحول عليه الحول، هل يتوجب قيمة زكاته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ميّز الفقهاء بين القنية وعر...
256

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة