logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟

ما حكم إفطار صائم من أموال الزكاة؟

رقم السؤال: 3762

تاريخ النشر: 22/7/2024

المشاهدات: 178

السؤال

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • طالما أن المستهدفين هم ممن تجوز عليهم الزكاة فلا بأس في إقامة إفطار جماعي لهم، وإن إطعام الطعام له أفضلية وخاصة في رمضان حيث يُمسي الصائم في رمضان جائعًا.


  • ذكر القرطبي في تفسيره: وإطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. وقال النخعي في قوله تعالى: "أو إطعام في يوم ذي مسغبة"، قال: في يوم عزيز فيه الطعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان".


  • ويراعى عدم الإسراف، وعدم رمي بقايا الطعام، ولابد من إعادة توضيب الباقي الصالح للأكل لتوزيعه على الحاضرين أو على غيرهم من المستحقين.


  • ومن الناحية الاقتصادية فإن سد الحاجات الضرورية لأصحابها يُساعدهم في تحويل إنفاقهم نحو حاجات أخرى مهمة لهم ودون تلك التي أُشبعت، وهذا يُعينهم في تحسين وضعهم المادي. كما أنه يُحرك الدورة الاقتصادية في السوق لتحول الإنفاق نحو أشياء أخرى. فالفقراء وما في حكمهم يكون الميل الحدي للاستهلاك عندهم يساوي الواحد، أي أن كل ما يأتيهم ينفقونه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أداة تملك لجزء من سل...

لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع ...

هل يمكن لشخص غير متخصص احتساب قيمة الموجودات الزكوية لشركة من خلال افصاحاتها المالية أم أنها تحتاج إلى متخصص؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكن لغير المختص ذلك، مع ضرو...

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يلزم الوكيل المُسدد للدين أن...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY