
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
هل تجوز العمولة التي يطلبها الوسيط الذي يعمل في شركة ويقدم إليها العروض؟
رقم السؤال: 1845
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 346
السؤال
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها.  المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع آخر ليضع سعرا دونه ففي ذلك مخالفة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ولَا يَبِعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ).
- أما إذا كنتم تقدمون عرضكم بمهنية، وغيركم يفعل مثلكم، فهذه منافسة محمودة.
- إن العمولة التي يأخذها الوسيط منكم بعد حصول البيع من طرفكم، إذا كان هذا الوسيط موظفا في تلك الشركة فهذا غير جائز، وإن كان يعمل بنظام العمل الحر Freelance فلا مشكلة فيما أخذ من عمولة.
- أما عن عمله بأجر مقابل خدمات ليس لاعلاقة بالبيع فلا مشكلة فيها شرط أن لا تجعله ينحاز لما يفعله وإلا أوقعتم أنفسكم وإياه في شبهة شرعية أقلها التواطؤ والرشوة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الناجش : هو الذي يدخل في بيع (مناقصة أو مزايدة) فيخفّض السعر أو يرفعه ، ليس ...
452
تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يوجد ارتباط بين تحقق الربح أو الخسارة ومفهوم الزكاة، لأن الزكاة على المِلك الذي بلغ ا...
344
قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عادة ما يتقاسم مكاتب السمس...
326
أنشأ أحد المصممين موقعًا على النت لمؤسسة أصحابها مسيحيون، والموقع يروج لشمع أو أشكال لها علاقة بفلسطين. وبعد أخذ المصمم الفتوى بالجواز، تفاجأ عند نهاية إنجاز الموقع أن المؤسسة قالت له: (عندنا شعار للمؤسسة) نريد تثبيته في الموقع. فهل يجوز وضع الشعار على الموقع، علماً أن حرف الألف في اسم المؤسسة مرسوم على شكل صليب بشكل واضح للعيان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لكل موقع ثوابت تخصه ، كالأل...
370

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة


