
أختي عليها مخالفات إقامة وحالتها على قدها. هل يمكن أن أعطيها من زكاة مال زوجي وهو قد فوضني؟ وأقصد هل تحل الزكاة لدفع المخالفة؟
ما حكم الزكاة لدفع مخالفة إقامة ؟
رقم السؤال: 3732
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 137
السؤال
أختي عليها مخالفات إقامة وحالتها على قدها. هل يمكن أن أعطيها من زكاة مال زوجي وهو قد فوضني؟ وأقصد هل تحل الزكاة لدفع المخالفة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عددت الآية الكريمة مستحقي الزكاة وهم ثمانية، ولم تتطرق لأسباب دفعها، فإن كانت أختك فقيرة أو محتاجة فأعطها زكاة مال زوجك، ولتفعل بها ما تشاء فهي مسؤولة عن إدارة شؤونها.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل على المهر المؤجل (غير المقبوض) زكاة ؟ ومن يدفعها الزوج أم الزوجة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: المهر حق المرأة، وهو إن لم ...
339
أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن أصول وأموال المدرسة ه ي و...
249
كتب شخص عقدًا مع مطعم في فرنسا، تم التصريح عن الراتب للدوائر الحكومية المختصة بأقل من الراتب الحقيقي، لأن الحكومة تدفع لمن رواتبهم قليلة تعويضات مساعدة. فهل هذا تصرف جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه حيلة تضمنت الكذب، والك...
157
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
253

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة