logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

ما حكم نفقات المحاماة في قضية مستحقات العامل؟

رقم السؤال: 3525

تاريخ النشر: 6/7/2024

المشاهدات: 327

السؤال

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إذا كان العامل مُحقًا في طلبه؛ حسب عقده المبرم مع الشركة، أو حسب النظام الداخلي للشركة، أو طبقًا للقانون السائد، فتتحمل الشركة تلك النفقات.


  • وعلى كل حال، فإن الحكم القضائي يشير في مضمونه إلى الطرف الذي يتحمل تلك النفقات.

  • والله تعالى أعلم.



مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

هذه أيام قطاف الزيتون، ومن المسائل مسألة قطاف زيتون الشوارع واتخاذه مؤنة، وهذه أشجار تزرعها الدولة، وأحياناً الأهالي، فما حكم قطافها واتخاذها للمؤنة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشوارع والحدائق العامة ملك...

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من التفرقة بين الشأن...

هل يجوز أن أفتح حسابًا في بنك ربوي بقصد تحويل الأموال فقط دون أن يكون الحساب بفائدة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ممكن للضرورة. . وليكن بفائد...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY