
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
ما حكم التسجيل بسعر الصرف في الشركة؟
رقم السؤال: 3682
تاريخ النشر: 17/7/2024
المشاهدات: 284
السؤال
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)،  والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟  علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندما تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية نكون أمام تضخم جامح حاد، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبًا، وهذا هو أقسى أنواع التضخم.
- أصاب هذا التضخم دول أمريكا الجنوبية وهو سائد حاليًا في سورية. لذلك يمكن وصف الحال؛ بالجائحة حيث تُطبق قواعد استثنائية لأن الظرف استثنائي.
- وتلجأ الشركات والتجار والأفراد إلى قياس معاملاتهم بالدولار الأمريكي إلى جانب عملتهم المحلية المتهاوية.
- لكن وبسبب القيود القانونية المطبقة على من يتاجر بالدولار بدفع غرامات مالية تصل للمليارات، وسجن يصل لسبع سنوات. يلجأ المحاسبون ومن في حكمهم إلى التسجيل بعملتين، فإن باع سلعة ب ١٤٠٠٠٠٠ ليرة يسجلها ١٠٠ دولار، وكذلك إن اشترى، وكذلك إن سحب مالًا أو سدد أو قبض…فهل هذا صرف؟ وهل هو جائز رغم عدم التقابض؟
- إن هذا التسجيل مرده معرفة قيمة العملة لحظة الحدث الاقتصادي، لذلك هو للاستئناس وليس بغرض الصرف، وهو صحيح بشرط أن تبقى الحسابات كاملة بالليرات السورية مقومة بسعر الدولار لحظة تنفيذ العملية. أو أن تبقى الحسابات كاملة بالدولار مقومًا بسعر الليرة لحظة تنفيذ العملية. وعند تبديل ما تم بيعه نقدًا بشكل يومي أو أكثر - مع ملاحظة الخطر القانوني - يجب تحقيق شرطي الصرف: المجلس والتقابض.
- وعلى كل حال لا بد من توافر العملتين معًا في الصندوق، لأن استمرارية العمل تستوجب السداد والقبض بكلتيهما. وتعالج فروق الصرف في حساب خاص يتم إقفاله في حساب أرباح وخسائر الدورة المالية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...
338
نعلم أن الفيزا كارد محرمة للربا الذي تفرضه إذا تأخر حاملها، وبناء عليه، فقد فرض بنك كويت ترك غرامة على المتأخر عن السداد بالنسبة للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها، ثم يحجز تلك الغرامة لمدة خمس سنوات، فهل هذا صحيح شرعًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفيزا كارد لم تحرّم إذا لم...
349
طلبت امرأة من مصنع أخشاب، تصنيع باب، فقالوا لها بعد ١٥ يومًا، وكانت مستعجلة عليه. فقال لها أحد العمال أحد أصحابي ينجزه لك في المدة التي تريدينها. اتفق العامل مع مصنع آخر على ٣٠٠٠ واتفق معها على ٤٣٠٠ دون أن يُعلمها بأن الفارق سمسرة له. فهل يجوز اعتباره عقد استصناع؟ علمًا أن السعر ليس بعيدًا عن أسعار السوق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يحق للعامل أن يتفق مع العمي...
330
رجل غير فقير، غَرم بديون كثيرة، فهل أسدد عنه من زكاة مالي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذ ا لم يكن لديه مال يَفك به...
271

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة


