
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
ما حكم التسجيل بسعر الصرف في الشركة؟
رقم السؤال: 3682
تاريخ النشر: 17/7/2024
المشاهدات: 198
السؤال
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندما تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية نكون أمام تضخم جامح حاد، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبًا، وهذا هو أقسى أنواع التضخم.
- أصاب هذا التضخم دول أمريكا الجنوبية وهو سائد حاليًا في سورية. لذلك يمكن وصف الحال؛ بالجائحة حيث تُطبق قواعد استثنائية لأن الظرف استثنائي.
- وتلجأ الشركات والتجار والأفراد إلى قياس معاملاتهم بالدولار الأمريكي إلى جانب عملتهم المحلية المتهاوية.
- لكن وبسبب القيود القانونية المطبقة على من يتاجر بالدولار بدفع غرامات مالية تصل للمليارات، وسجن يصل لسبع سنوات. يلجأ المحاسبون ومن في حكمهم إلى التسجيل بعملتين، فإن باع سلعة ب ١٤٠٠٠٠٠ ليرة يسجلها ١٠٠ دولار، وكذلك إن اشترى، وكذلك إن سحب مالًا أو سدد أو قبض…فهل هذا صرف؟ وهل هو جائز رغم عدم التقابض؟
- إن هذا التسجيل مرده معرفة قيمة العملة لحظة الحدث الاقتصادي، لذلك هو للاستئناس وليس بغرض الصرف، وهو صحيح بشرط أن تبقى الحسابات كاملة بالليرات السورية مقومة بسعر الدولار لحظة تنفيذ العملية. أو أن تبقى الحسابات كاملة بالدولار مقومًا بسعر الليرة لحظة تنفيذ العملية. وعند تبديل ما تم بيعه نقدًا بشكل يومي أو أكثر - مع ملاحظة الخطر القانوني - يجب تحقيق شرطي الصرف: المجلس والتقابض.
- وعلى كل حال لا بد من توافر العملتين معًا في الصندوق، لأن استمرارية العمل تستوجب السداد والقبض بكلتيهما. وتعالج فروق الصرف في حساب خاص يتم إقفاله في حساب أرباح وخسائر الدورة المالية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
منصات تدعو لإجراء اختبارات لكسب المال، (اكسب دولارًا أمريكيًا بسهولة في دقيقة واحدة، وسيحصل أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى موقعنا على ١٠ دولارات أمريكية)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مبدئيًا لا شيء في ذلك ، لأن...
306
أصدرت وزارة العمل الإماراتية نظامًا جديدًا لمكافآت نهاية الخدمة من خلال إيجاد صندوق استثماري تودع فيه الاشتراكات وتستثمر فيه. فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت المدخرات ستودع في ...
159
من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما للمزكي رأس حول يخصه، ...
304
شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قضية تقديم شريك لعقار كرأسمال فيها إشكالية، فالشركاء خلطاء ولا تحصل الشركة إلا بالخلط، أي...
296

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة