logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟

ما حكم تغير سعر الصرف مع المضاربة؟

رقم السؤال: 3655

تاريخ النشر: 14/7/2024

المشاهدات: 334

السؤال

دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • قضايا التعويض وأحكامها تكون في الديون والقروض فقط، أما في الشراكات (بأنواعها) فلا يصح تعويض الشريك إطلاقًا، لأن ذلك يكون من ضمان رأسمال الشريك أو ربحه وكلاهما لا يصح وممنوع، لأنه يُخرج الشركة عن قاعدة الغرم بالغنم.


  • تُحتسب حقوق الشريك بنسب مشاركته من أصول وخصوم الشركة عند التصفية، فيربح ويخسر أسوة بباقي شركائه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

شخص قدم الآلات والعمل والثاني قدم منفعة محله أي قدم محله ليكون مركز العمل والربح بينهما مناصفة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا عقد لا يصح ، لأن تقديم...

اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يكون الربح في شركات الأموا...

أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعدُّ المدين المليء ظالمًا ...

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتبر (تكلفة الإنتاج) المب...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY