
هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟
ما حكم بطاقة الهدايا؟
رقم السؤال: 3636
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 396
السؤال
هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- هذه البطاقة شبيهة ببطاقة المدين لأنها أشبه بحساب جاري لحامل البطاقة عند الشركة المصدرة التي صارت مدينًا، فإذا منحت الشركة المصدرة للبطاقة حامل البطاقة مبلغًا إضافيًا، صار ربا لأن الدائن صاحب الحساب الجاري أي حامل البطاقة قد استفاد.
- ولو أن هذا الحسم مصدره بائع البضاعة قابل البطاقة (طرف ثالث) فلا مشكلة في ذلك. وفي هذه الحالة يجب على حامل البطاقة ألا يستخدم الزيادة الممنوحة له.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
المسابقات التي تتم للمعماريين والمهندسين بشكل عام أغلبها إذا لم يكن كلها، تتطلب رسوم اشتراك فيها، والفائز أو الفائزون يربحون جوائز مالية، إضافة لجوائز أخرى (صحفية ونشر وغيرها). هل يجوز الاشتراك بهذا النوع من المسابقات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كل مسابقة تقوم على الاشتراك...
224
هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيوع المرخصة جاءت تماشيًا...
عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل العام عدم بيع الوقف ،...
213
شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...
114

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة