
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
ما حكم بيع شريك أسهمه لآخر؟
رقم السؤال: 3608
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 210
السؤال
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لابد أن بيع الثاني ل ١٠٪ من أسهمه هو بعلم الأول وموافقته بافتراض أن الشركة شركة أشخاص، وإلا فالبيع غير صحيح.
- فإذا كان الثاني مسددًا لكامل حصته، فإن ربح ال ١٠٪ تكون بين الثاني والثالث حيث يأخذ الثالث بنسبة ما دفعه، والثاني يأخذ الباقي من ربح ال ١٠٪.
- إن القيد المحاسبي لإثبات حصص الشركاء يسير على مرحلتين في حال كان هناك عدم سداد فوري؛ بحيث يتم توسيط حساب حصة الشريك، فيكون هذا الحساب دائنًا عند إثبات الاتفاق، ثم بالسداد يصبح حساب حصة الشريك مدينًا ورأسمال الشريك دائنًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
موظف يعمل لدى شركة، خصصت له وجبة غداء في الأيام التي يتأخر بها بسبب العمل، فهل يحق له أن يأخذ ثمنها في حال لم يستطع أن يتناولها لسبب ما؟ أو في حال أحب أن يدخر سعرها؟ وذلك دون علم الشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الوجبة التي حددتها الشركة ...
225
لديّ بيت أملكه، وأرغب بشراء بيت آخر تقسيطًا عن طريق البنك الإسلامي، هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لقد تعوذ رسول الله صلى الله...
277
عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل العام عدم بيع الوقف ،...
215
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
109

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة