
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
ما حكم بيع شريك أسهمه لآخر؟
رقم السؤال: 3608
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 447
السؤال
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لابد أن بيع الثاني ل ١٠٪ من أسهمه هو بعلم الأول وموافقته بافتراض أن الشركة شركة أشخاص، وإلا فالبيع غير صحيح.
- فإذا كان الثاني مسددًا لكامل حصته، فإن ربح ال ١٠٪ تكون بين الثاني والثالث حيث يأخذ الثالث بنسبة ما دفعه، والثاني يأخذ الباقي من ربح ال ١٠٪.
- إن القيد المحاسبي لإثبات حصص الشركاء يسير على مرحلتين في حال كان هناك عدم سداد فوري؛ بحيث يتم توسيط حساب حصة الشريك، فيكون هذا الحساب دائنًا عند إثبات الاتفاق، ثم بالسداد يصبح حساب حصة الشريك مدينًا ورأسمال الشريك دائنًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العملية هي عملية بيع...
352
شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يكون الوكيل ضامن...
367
هل يصح بيع ديون متعثرة لجهة ما تتولى هي تحصيل الديون وفق نسب معينة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح بيع الديون مطلقًا ف...
349
خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تزود الشركات المذكورة بيع ا...
2532

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

