logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل يصح بيع ديون متعثرة لجهة ما تتولى هي تحصيل الديون وفق نسب معينة؟

ما حكم بيع أو تحصيل ديون متعثرة؟

رقم السؤال: 3575

تاريخ النشر: 8/7/2024

المشاهدات: 126

السؤال

هل يصح بيع ديون متعثرة لجهة ما تتولى هي تحصيل الديون وفق نسب معينة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا يصح بيع الديون مطلقًا فهذا ربا صريح.


  • ولكن يصح أن توكّل جهة بتحصيلها مقابل أجر محدد سواء كان نسبة أو مبلغًا محددًا، والفارق أنه في حالة التوكيل تكون الجهة أجيرة عندك، بينما البيع يُقع الجهة في احتمالات السداد من عدمه، فيكون الغرر شديدًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

معلومة هي سبل الاستثمار في شركات التأمين التكافلي التي تتم غالبا من خلال عقود مضاربة أو وكالة بأجر مع بنوك إسلامية في محافظها الاستثمارية. فهل المطالبة بصيغ جديدة للاستثمار خاصة بشركات التأمين التكافلي يجعلها تسثمر أموالها دون الالتجاء إلى البنوك الاسلامية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من المؤسسات، هي مطالبة مشروعة؟ كون التكافل تديره شركات مساهمة هدفها الربح والاستثمار. وهذه المطالبة تكون من خلال إعداد مشروع قانون وعرضه على الجهات المختصة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الهندسة الابتكارية وطرق التفكير الابداعي هي مشروعة دوما ، ومقترحك لا بأس به. إن الضابط في ...

معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعاً يجب أن تُخبره بما تعل...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما دام العمل مباحًا ، فم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY