logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟

ما حكم الزكاة في الدَين؟

رقم السؤال: 3592

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 163

السؤال

رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الزكاة تقع على المسلم المالك للنصاب بعد حسم ما عليه من ديون مرجوة.


  • لذلك الديون تُحسم من ملكية المدين، ويدفعها الدائن المالك للنصاب بعد حولان الحول.


  • و للفقهاء أقوال ثلاثة في هذا الأمر، حيث يزكي الدين بعد قبضه عن السنوات التي بقي فيها بيد المدين، أو عن سنة مرت، أو يخلطه بماله وينتظر حولان الحول ثم يزكي ماله كله طالما أنه بلغ النصاب. ويعتبر الحل الثاني أوسطها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا خلاف على ظلم الضرائب.. لك...

بالنسبة لشركة التضامن فإن تحمل الشريك ديون الشركة زيادة على رأس المال الذي شارك فيه، هل يصح شرعًا؟ ألا توجد جهالة في ذلك؟ وقد يكون الشريك ليس معه غير المال الذي قدمه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة قانونية و...

رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه معاملة صحيحة وقد قدم ا...

منصات تدعو لإجراء اختبارات لكسب المال، (اكسب دولارًا أمريكيًا بسهولة في دقيقة واحدة، وسيحصل أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى موقعنا على ١٠ دولارات أمريكية)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مبدئيًا لا شيء في ذلك ، لأن...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY