شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
ما حكم سياسة جدولة الديون وسياسة ضع و تعجّل؟
رقم السؤال: 3631
تاريخ النشر: 11/7/2024
المشاهدات: 52
السؤال
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لابد من التوقف عند قول الله تعالى بشأن المدين المعسر: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: ٢٨٠)، فالصحيح أن ينتظر الدائن يسار المدين وهذا إحسان.
- والأحسن منه أن يتصدق بدينه عليه إن فقيرًا لا يُنتظر يساره وهذا يمكن اعتباره من الزكاة بعد إقباضه له ليسدده أو بتوكيل من يفعل ذلك إذا كان المدين من مستحقي الزكاة، وقد وسع الطبري ذلك في تفسيره: قال بعضهم: (وَأَن تَصَدَّقُوا) برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم (خَيْرٌ لَّكُمْ).
- أما عن سياسة جدولة الديون فهي شكل من أشكال الإنظار، وهو سلوك صحيح توصي به أبسط قواعد الإدارة المالية.
- أما عن سياسة ضع وتعجل، فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث إسناده ضعيف: (أنَّ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ أمَرَ بإخْراجِ بَني النَّضيرِ منَ المَدينةِ جاءَه ناسٌ منهم، فقالوا: إنَّ لنا دُيونًا لم تَحِلَّ، فقال: ضَعوا وتَعَجَّلوا). وهذا من التصدق الذي جاءت به الآية الكريمة المذكورة.
- وتستخدم المصارف الإسلامية قاعدة السداد المبكر وتمنح عليه مكافأة، بشرط عدم التكرار كأن تصبح عادة أو بالغمز واللمز.
- ويصح تطبيق قاعدة ضع وتعجل سواء كان الطلب من المدين أو من الدائن.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تتم المعاملات الإسلامية عبر ...
وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: في حادثة الصدقة، كان العامل ...
اتفق أربعة أشخاص على تأسيس شركة، أحدهم خبير يُقدم عمله مقابل ١٠٪ من الربح. وبعد أن تم طلب بعض الآلات انسحب اثنان من الشركاء وهما أرباب مال. فما مصير الشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة عُقدت، ثم انحلت بان...
أريد ان أعمل في مجال الحوالات المالية، والأسعار مختلفة، وتختلف باستمرار، ودوري استلام المبلغ والصرف حسب السعر حسب الوقت، واستلام عمولة التحويل. ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في العمل في مجال ا...
124
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة