logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

ما حكم الزكاة دون نقل الملكية للمستحق؟

رقم السؤال: 3585

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 162

السؤال

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يُشترط في زكاة المال التسليم والإقباض للمستحق، لذلك يجب تسجيل البيت باسم الفقير ونقله ملكيته له، ليتملك العين والمنفعة معًا.


  • فإذا بقي الأمر على ما هو مذكور فيكون قد ملّكه المنفعة دون العين.


  • وبذلك تحتسب الأجرة من الزكاة، ولا يحتسب قيمة البيت من الزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حريٌ بصاحب المال أن يتحرى ع...

هناك رأي شرعي بعدم جواز الاستثمار بأسهم شركة ديونها تتجاوز ثلث أصولها، وهذا في مجال الأسهم. عندما يتم طرح صكوك مرابحة لشركة (غير مدرجة بسوق الأسهم) ونسبة ديونها أعلى من ٣٣٪، فهل يجوز الاستثمار بهذه الصكوك؟ أم لها حكم الأسهم نفسه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكن لحملة أسهمها الاستف...

أنشأ أحد المصممين موقعًا على النت لمؤسسة أصحابها مسيحيون، والموقع يروج لشمع أو أشكال لها علاقة بفلسطين. وبعد أخذ المصمم الفتوى بالجواز، تفاجأ عند نهاية إنجاز الموقع أن المؤسسة قالت له: (عندنا شعار للمؤسسة) نريد تثبيته في الموقع. فهل يجوز وضع الشعار على الموقع، علماً أن حرف الألف في اسم المؤسسة مرسوم على شكل صليب بشكل واضح للعيان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لكل موقع ثوابت تخصه ، كالأل...

استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يُنكر اختصاصك الدقيق والمهني جدا، ولا يُنكر ما تفعله بشأن اقتراح الحلول الإسلامية وهذا أجرك فيه ع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY