logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

ما حكم الزكاة دون نقل الملكية للمستحق؟

رقم السؤال: 3585

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 215

السؤال

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يُشترط في زكاة المال التسليم والإقباض للمستحق، لذلك يجب تسجيل البيت باسم الفقير ونقله ملكيته له، ليتملك العين والمنفعة معًا.


  • فإذا بقي الأمر على ما هو مذكور فيكون قد ملّكه المنفعة دون العين.


  • وبذلك تحتسب الأجرة من الزكاة، ولا يحتسب قيمة البيت من الزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من تقاسم المصاريف وال...

قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم هذا عقد مضاربة ، و تأخ...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتبر (تكلفة الإنتاج) المب...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY