
أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟
ما حكم الربح العينيّ بكمية ثابتة؟
رقم السؤال: 3579
تاريخ النشر: 8/7/2024
المشاهدات: 109
السؤال
أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا مانع أن يكون حصة الشريك عينًا أو نقدًا، لكن إذا كانت عينًا فتكون بعد تقدير قيمتها نقدًا ليكون الشركاء متساوون أمام الربح، أو أن يتقاسم الشركاء أرباحهم عينًا أسوة ببعضهم البعض.
- ولا يصح أن يأخذ الشريك كمية محددة من البلاستيك (مواد عينية)، فهذا تحديد للربح دون قاعدة الغرم بالغنم، ولا بد أن يقف الشركاء بالتساوي أمام الربح المتحقق.
- ولا يمكن اعتبار تذبذب سعر الكمية المأخوذة كربح بديلًا عن الخطر الذي يتحمله الشريك بالغرم والغنم.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...
125
ما حكم التعامل بالربا في غير دار الإسلام ، فمنهم من أجازه بناءً على قول لأبي حنيفة في ديار الحرب أو الكفر أو ما شابه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما أريد قوله هو ضرورة التوج...
121
ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...
117
ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه . ويراعى الحالتين ا...
247

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة