logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟

ما حكم الربح العينيّ بكمية ثابتة؟

رقم السؤال: 3579

تاريخ النشر: 8/7/2024

المشاهدات: 203

السؤال

أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا مانع أن يكون حصة الشريك عينًا أو نقدًا، لكن إذا كانت عينًا فتكون بعد تقدير قيمتها نقدًا ليكون الشركاء متساوون أمام الربح، أو أن يتقاسم الشركاء أرباحهم عينًا أسوة ببعضهم البعض.


  • ولا يصح أن يأخذ الشريك كمية محددة من البلاستيك (مواد عينية)، فهذا تحديد للربح دون قاعدة الغرم بالغنم، ولا بد أن يقف الشركاء بالتساوي أمام الربح المتحقق.


  • ولا يمكن اعتبار تذبذب سعر الكمية المأخوذة كربح بديلًا عن الخطر الذي يتحمله الشريك بالغرم والغنم.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

هل أشتري اللحم وأتصدق به على نية الصدقة؟ أم أذبح و أوزع لحمه على نية الصدقة فيه ثواب أكبر؟ علماً أن كمية اللحم عند شرائه أكثر من اللحم الناتج عن الذبح بالقيمة نفسها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصدقة بابها واسع، وأيهما ف...

إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُقسم المبلغ على الوارثين ...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليس عليه من حرج. ثم ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY