logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

اتفق فني (مضارب) مع رب مال على عمل يقومان به مشاركة. فإذا جاء للمضارب خارج أوقات الدوام إعطاء دروس في مجال اختصاصه أو تنفيذ رسومات أو ما شابهه، فهل لرب المال حصة فيه؟

ما حكم العمل الإضافي للمضارب؟

رقم السؤال: 3571

تاريخ النشر: 8/7/2024

المشاهدات: 126

السؤال

اتفق فني (مضارب) مع رب مال على عمل يقومان به مشاركة. فإذا جاء للمضارب خارج أوقات الدوام إعطاء دروس في مجال اختصاصه أو تنفيذ رسومات أو ما شابهه، فهل لرب المال حصة فيه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • بما أنه شريك فلا بأس أن يعطي الدروس وأن يكون واردها خاص به.


  • لكن إذا اشترط الشريك غير ذلك فلا بد من مراعاة شرطه، كأن يمنعه من ذلك، أو أن يعتبر ذلك امتدادًا للعمل وله حق فيه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

المسابقات التي تتم للمعماريين والمهندسين بشكل عام أغلبها إذا لم يكن كلها، تتطلب رسوم اشتراك فيها، والفائز أو الفائزون يربحون جوائز مالية، إضافة لجوائز أخرى (صحفية ونشر وغيرها). هل يجوز الاشتراك بهذا النوع من المسابقات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كل مسابقة تقوم على الاشتراك...

رجل غير فقير، غَرم بديون كثيرة، فهل أسدد عنه من زكاة مالي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذ ا لم يكن لديه مال يَفك به...

نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان البنك ربويًا فهذا غ...

شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد أن بيع الثاني ل ١٠٪ من...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY