logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟

ما حكم القرض الذي فيه صورة منفعة؟

رقم السؤال: 3622

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 114

السؤال

لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يعتبر مبلغ ٧٠٠ قرضًا حسنًا، لكن الشرط أفسده بجرّ منفعة واضحة، بأن تسامحه بالمبلغ إن جاءك بمنفعة قيمتها ثلاثة أضعافه.


  • ولو أنك فصلت بين الأمور، بأن تقرضه وتدفع له، ثم لما يصل ليبيا اسأله الخدمة فإن شاء فعل، ثم بعد أن يقدم لك الخدمة، أعلمه بمسامحتك بالمبلغ، أو قل له أمّن لي فيزا وأجرتك المبلغ المستحق بذمتك.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قضية تقديم شريك لعقار كرأسمال فيها إشكالية، فالشركاء خلطاء ولا تحصل الشركة إلا بالخلط، أي...

يريد أحدهم أن يستخدم سجل شركة ما ويستورد به في مقابل نسبة من قيمة تكلفة الاستيراد، وسيُدفع المبلغ مقدمًا بما فيه النسبة، وتتولى الشركة صاحبة السجل الإجراءات الرسمية فقط (استخراج الاعتماد المستندي والتخليص الجمركي). هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السجل التجاري واسم الشركة له...

شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عندما تصل الزيادات في الأس...

معلومة هي سبل الاستثمار في شركات التأمين التكافلي التي تتم غالبا من خلال عقود مضاربة أو وكالة بأجر مع بنوك إسلامية في محافظها الاستثمارية. فهل المطالبة بصيغ جديدة للاستثمار خاصة بشركات التأمين التكافلي يجعلها تسثمر أموالها دون الالتجاء إلى البنوك الاسلامية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من المؤسسات، هي مطالبة مشروعة؟ كون التكافل تديره شركات مساهمة هدفها الربح والاستثمار. وهذه المطالبة تكون من خلال إعداد مشروع قانون وعرضه على الجهات المختصة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الهندسة الابتكارية وطرق التفكير الابداعي هي مشروعة دوما ، ومقترحك لا بأس به. إن الضابط في ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY