
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
ما حكم المال الذي قبضه البائع واشترى به ذهباً قبل الموافقة الإدارية؟
رقم السؤال: 3763
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 129
السؤال
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا بد من التفرقة بين الشأن القانوني والشرعي، والأصل عند المسلمين أن الشريعة هي القانون، لذلك ليس كل قانوني شرعي وليس كل شرعي قانوني، فالبيع في الحالة الموصوفة قد تم، لكن إشكاليات قانونية منعته، والمشكلة أن الشاري والبائع لا يعلمان إن كانت الموافقة أكيدة أم لا، وبسبب التضخم المتسارع لا بد من التخلص من العملة المحلية للمحافظة على قيمة المال باقتناء أي سلعة تحفظ القيمة أو أغلبها.
- لذلك فتصرف البائع هو تصرف المالك المضطر، مع أن ملكه منقوص، كما أن المشتري صار مالكًا للعقار بملكية منقوصة أيضًا، وكل ذلك بسبب الشرط الذي لم يشرطاه لكنهما يعلماه ومفروض عليهما.
- وبما أن ثلثي المال الذي اشتري به الذهب قد ربح، فيمكن اقتراح تقسيمه بينهما، لكن ماذا لو أنه خسر، فهل سيقبل الشاري بذلك أم سيرد الأمر للبائع لتصرفه الفضولي؟
- لذلك فالبائع مالك مضطر للتصرف بماله تصرف فضولي، وبما أنه سيتحمل غُرم المال وغُنمه، فإن الربح له كما أن الغرم سيكون له لو خسر الذهب. وهذا معنى القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان)، فلا يُقبل الربح إلا بوصفه عائدًا للملكية وملكية المال في هذه المرحلة هي للبائع. ومن ضمن شيئًا جاز له أن يحصل على ما تولَّد عنه من عائد؛ فبضمان أصل المال يكون الخراج (أي ما خرج منه)، كما يجوز لمن ضمن شيئًا الانتفاع به؛ لأنه ملزم باستكمال النقص المحتمل حدوثه، وجبر الخسارة إن وقعت.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
سُئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يبيع من العدو شيئاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يباع ممن يتقوى على المسل...
247
صناعي يصمم قوالب صناعية للاستخدام التجاري. ويتكلف هذا الصناعي قوالب ومستلزمات إضافة للتفكير والإعداد مبالغ طائلة. ثم لا يمر زمن حتى يقوم الآخرون بتقليده وإنتاج مثيل له. فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا مشابه لنسخ الكتب والبرمج...
145
هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...
220
زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت وكيل عن صاحب العمل ، وعليك الالتزام بالإذن المعطى لك. وأي خروج عنه يحتاج إذنا جديدا. ...
247

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة