
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
ما حكم المال الذي قبضه البائع واشترى به ذهباً قبل الموافقة الإدارية؟
رقم السؤال: 3763
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 151
السؤال
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا بد من التفرقة بين الشأن القانوني والشرعي، والأصل عند المسلمين أن الشريعة هي القانون، لذلك ليس كل قانوني شرعي وليس كل شرعي قانوني، فالبيع في الحالة الموصوفة قد تم، لكن إشكاليات قانونية منعته، والمشكلة أن الشاري والبائع لا يعلمان إن كانت الموافقة أكيدة أم لا، وبسبب التضخم المتسارع لا بد من التخلص من العملة المحلية للمحافظة على قيمة المال باقتناء أي سلعة تحفظ القيمة أو أغلبها.
- لذلك فتصرف البائع هو تصرف المالك المضطر، مع أن ملكه منقوص، كما أن المشتري صار مالكًا للعقار بملكية منقوصة أيضًا، وكل ذلك بسبب الشرط الذي لم يشرطاه لكنهما يعلماه ومفروض عليهما.
- وبما أن ثلثي المال الذي اشتري به الذهب قد ربح، فيمكن اقتراح تقسيمه بينهما، لكن ماذا لو أنه خسر، فهل سيقبل الشاري بذلك أم سيرد الأمر للبائع لتصرفه الفضولي؟
- لذلك فالبائع مالك مضطر للتصرف بماله تصرف فضولي، وبما أنه سيتحمل غُرم المال وغُنمه، فإن الربح له كما أن الغرم سيكون له لو خسر الذهب. وهذا معنى القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان)، فلا يُقبل الربح إلا بوصفه عائدًا للملكية وملكية المال في هذه المرحلة هي للبائع. ومن ضمن شيئًا جاز له أن يحصل على ما تولَّد عنه من عائد؛ فبضمان أصل المال يكون الخراج (أي ما خرج منه)، كما يجوز لمن ضمن شيئًا الانتفاع به؛ لأنه ملزم باستكمال النقص المحتمل حدوثه، وجبر الخسارة إن وقعت.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكنه اعتبارها أمانة لديه،...
391
ترغب شركة باستثمار أرض بصيغة BOT لمدة زمنية محددة تدفع فيها مبلغًا محددًا، إضافة لنسبة من عائد استثمارها ، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن عقد BOT هو في النهاية عق...
273
تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تكون الزكاة على رأس المال ا...
339
بعض البنوك الإسلامية أو الربوية تقول للعميل: التحويلات المالية ضمن الفرع ليس عليها عمولة، أو أن عمولتها منخفضة عن تحويلات حسابات أخرى، فهل هذا مشروع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه الحوالات يكون فيها البن...
179

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة