
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
ما حكم أخذ الأجرة على الصرف؟
رقم السؤال: 2047
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 228
السؤال
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك،
- أما تثبيت السعر على الهاتف فليس جائزا، وأنصحك بتبادل ألفاظ البيع عند التبادل ولو رفض الصراف فله الحق في ذلك لأن ما حصل على الهاتف ليس بيعا ولا صرفا.
- وبُعد المسافة لا يغير في حكم الصرف وكذلك عدم وجود سيولة لا يقدم ولا يؤخر في ذلك.
محلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا بيع مرابحة للآمر بالشراء، فالعميل يطلب من البنك شراء بيت بمواصفات معينة وقد يدله عليه...
350
شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...
295
هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: ...
319
الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شدد رسول الله صلى الله عليه ...
328

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

