
شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟
ما حكم البيع مع وجود العيب؟
رقم السؤال: 1883
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 194
السؤال
شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن عمل الوسطاء (س) و (ك) حسب الوصف لم يتخلله غش أو تواطؤ بل تسهيل عملية البيع.
- وحسب الوسيط (س) فإن المشتري يعلم العيب ويقبل به.
- لذلك لا مشكلة فيما حصل.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...
290
ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن الإنسان مسلط على ملكه ، ...
184
إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُقسم المبلغ على الوارثين ...
299
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: من قواعد المضاربة ألا يوزع ...
300

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة