
هناك طابعات نستخدمها للطباعة، فهل عليها زكاة؟ لكن إن جاءنا مشترٍ ودفع سعرا جيدا فمن الممكن أن نبيعها.
ما حكم الأصل الإنتاجي هل عليه زكاة؟
رقم السؤال: 1814
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 327
السؤال
هناك طابعات نستخدمها للطباعة، فهل عليها زكاة؟ لكن إن جاءنا مشترٍ ودفع سعرا جيدا فمن الممكن أن نبيعها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الأصول الثابتة أو أصول القنية معفاة من الزكاة، مقابل أنها أدوات إنتاجية، وهنا تضح الإدارة المالية الفذة في محاسبة الزكاة:
- (نعفي الأصول الإنتاجية من الزكاة، ولا نحتاج اهتلاكها ولا إعادة تقدير قيمتها)
- وبذلك لا نُدخل محاسبة الزكاة في هذه الخلافيات المحاسبية حيث يشوبها عدم الموضوعية في أحيان كثيرة.
- ولقضية تحول الأصل الإنتاجي من أصل ثابت أو قنية إلى أصل متداول أو عروض تجارية شرطان: (النية والفعل)، فنيّة شراء الأصول الثابتة هي الاحتفاظ بها لأغراض الإنتاج، والفعل استخدامها، فإذا بيعت صارت نقودا أو ما يشابهها وتحولت إلى عروض تجارية، فتدخل في معادلة الزكاة لتزكى مع حولان الحول،
- وإن اشتريت أصول إنتاجية أخرى فنعاود إعفاءها، والاعتبار دوما لرأس الحول الذي يفصل بين الدورات المالية من وجهة نظر محاسبة الزكاة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه شركة قانونية ، ويطبق فيها الأصول المحاسبية المتعارف عليها GAAP ، ومن أسسها: ( فرض وحدة القياس )...
184
احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُشترط في زكاة المال التسلي...
162
ما حكم التعامل بالربا في غير دار الإسلام ، فمنهم من أجازه بناءً على قول لأبي حنيفة في ديار الحرب أو الكفر أو ما شابه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما أريد قوله هو ضرورة التوج...
169
مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...
186

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة