
ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟
ما حكم بيع الديون؟
رقم السؤال: 1984
تاريخ النشر: 10/1/2024
المشاهدات: 252
السؤال
ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- لا يوجد تجارة للديون في الشريعة الإسلامية، حيث يحرم بيع الديون وشراؤها، ومن ذلك يحرم حسم السندات وحسم الأوراق التجارية، لأنها بيع للمال مقابل الزمن.
- والضابط في ذلك قول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠). فالدين المعسر يجب إنظاره، والخير في التصدق بدينه لأنه غارم.
- فالدّين يُكتب حفظا له من الضياع، لكن الإنظار والحط هما السبيلان الوحيدان للدّين المتعلق.
- تتيح الشريعة الإسلامية بدلا عن بيع الدين؛ حوالة الدين، وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر.
- والضابط في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، ومَن أُحيلَ على مَليءٍ فليَحتَلْ)، فحوالة الدين إرتفاق بالمدين وتيسير للحالة الاقتصادية في السوق لأنه مقاصة دون الحاجة لنقل الأموال.
- وهناك تقنيات كثيرة تتبع هذا الباب ليس الآن محل ذكرها فالشريعة الإسلامية اعتنت بالاقتصاد وشؤونه فوق ما يتصور الكثيرين.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اشتركت المؤسسة التي يعمل بها أحمد في فعالية، وعندما انتهت، بقي ضمن الفعالية مجموعة من الأغراض الخاصة بالمؤسسة، وصاحب المؤسسة لا يسأل عن أي غرض، فأغلب الأغراض يتم هدرها وضياعها (من دفاتر وماشابه …). فهل يجوز لأحمد الموظف في الشركة أخذ الأغراض له بشكل خاص دون إذن الشركة كونه يزعم أنها إن لم يأخذها ستضيع وتُهدر ولن تعود للمؤسسة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إذا كنا سنُسأل عن مثقال الذرة، فكيف نأخذ ما ليس لنا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال...
262
ما حكم استخدام معجون و فرشاة الأسنان أثناء الصيام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا لم يبق في الفم ما يبتلع لا يضر. ولكنه عسير فالاحتياط و...
204
ما حكم الوساطة بين المشترين، ومفاضلة وسيط بين عروض وسطاء زملاء له.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقود الشراء والبيع لا تتم إلا بتبادل الألفاظ الدالة على ذلك، لكن العقود وخاصة الدولية تعتمد كثيرا ع...
293
والدتي تملك شقة قررت منذ عدة أشهر ان تبيعها علما انها لن تبيعها بغية التجارة يعني لن تبيع وتشتري شقة اخرى بل في غالب الامر تنوي تسفير اخي بجزء من المبلغ وجزء اخر ننوي فيه اجراء معالجات سنية فهل هذه عليها زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عندما تتحول الشقة إلى عروض تجارة "يعني معروضة للبيع" ف لا تجب الزكاة فيها حتى يمض حول قمري . هذا ...
265

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة