logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

هل تزكى ديون الأصول الثابتة؟

رقم السؤال: 1944

تاريخ النشر: 9/1/2024

المشاهدات: 243

السؤال

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • الأصول الثابتة أو عروض القنية معفية من الزكاة لأنها أصول مدرّة،


  • وعليه فالديون التي ترتبت بسبب شراء أصول ثابتة بالأجل فلا تحسب من الوعاء الزكوي.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجب على المستخدم عند انتهاء جلسته إغلاق حسابه Logout ، أما تركه مفتوحًا فيجعله مقصرًا في عمله ، ...

رجل أوصى بدفنه بمكان معين بتد موته ، ما حكم عدم تنفيذ وصيته؟؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كان بمقبرة عامة أو خاصة أو بجوار رجل صالح في أرض مباحة يجب تنفيذ وصيته وإن كانت أن يدفن وحده في بيته أو...

بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...

ماحكم من دخل في مسابقة وجمع من المتسابقين مبلغ معين وفي نهاية المسابقة يقدم للفائز الأول كهدية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن يتراهن شخصان على شيء يمكن حصوله أو لا يمكن، هذه الصورة محرمة بالا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY