
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع (فروغ) محل تجاري مقابل أجرته الشهرية، وبائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
رقم السؤال: 1783
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 131
السؤال
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن صح يمين الحالف، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وعمل قدمه الثاني كانت البضاعة رأسماله.
- لذلك لابد من تتبع الدفاتر لإثبات كيفية سير الأحداث،
- فكلا الطرفين مخطئ بعدم كتابة عقد بينهما، سواء كان عقد إيجار أو عقد شراكة، مع أن العقد الشفوي هو عقد صالح لكن الأصح وجوده كتابة.
- ولابد من معرفة ظروف مصادرة المحل من قبل إدارة المول، هل هو تقصير من تاجر الألبسة فيتحمل بدوره الخسارة حتى لو قبلنا بأنها شراكة؟
- أما سند الأمانة فقد يكون ضد مخاطر سوء استعمال المأجور أو ضد مخاطر أمانة الشريك.
- وما تم استلامه من مبالغ يجب التحري فيها، إن كانت دفعات شهرية منتظمة ومتساوية فهي أقرب للإيجار، وإن كانت مختلفة المقدار فهي أقرب للمسحوبات الشخصية التي ستعالج في الحساب الجاري.
- أما عن الخروج من القضية فإن حلف اليمين والشهود هو الحل في غياب العقد المكتوب. وهذه مهمة القاضي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما حكم لبس البنطلون للمرأة في البيت بمفردها، هل هذا تشبه بالرجال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كانت في منزلها و بمفردها أو أمام زوجها فلا مانع منه . أما أ...
171
ماحكم الشراء من سوق الحرمية المعروف في دمشق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز بيعهم ولا الشراء منهم لأن في ذلك إعانة لهم على استمرارهم بال...
117
شخص طلب قرضا من البنك الإسلامي لشراء شقة من عندي، أعطاه البنك ٤٠٠٠٠ دينار، والشقة سعرها ٣٨٠٠٠. فهل يصح أن أعيد له ال ٢٠٠٠؟ أم ماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تصحيحا للألفاظ البنك الإسلامي لا يمنح قروضا بل يمنح تمويلا لشراء سلعة أو خدمة. فالقرض لا يسب...
121
شخص أنكر على شخص آخر حقه من المال، بعد أن اشتركا في تجارة، هل له أن يأخذ حقه منه من غير علمه، فهو يشتغل عاملا عنده.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن أخذ العامل من أموال صاحب العمل بغير رضاه وعلمه لا يجوز من حيث أن الأصل في...
110

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة