
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع (فروغ) محل تجاري مقابل أجرته الشهرية، وبائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
رقم السؤال: 1783
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 241
السؤال
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن صح يمين الحالف، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وعمل قدمه الثاني كانت البضاعة رأسماله.
- لذلك لابد من تتبع الدفاتر لإثبات كيفية سير الأحداث،
- فكلا الطرفين مخطئ بعدم كتابة عقد بينهما، سواء كان عقد إيجار أو عقد شراكة، مع أن العقد الشفوي هو عقد صالح لكن الأصح وجوده كتابة.
- ولابد من معرفة ظروف مصادرة المحل من قبل إدارة المول، هل هو تقصير من تاجر الألبسة فيتحمل بدوره الخسارة حتى لو قبلنا بأنها شراكة؟
- أما سند الأمانة فقد يكون ضد مخاطر سوء استعمال المأجور أو ضد مخاطر أمانة الشريك.
- وما تم استلامه من مبالغ يجب التحري فيها، إن كانت دفعات شهرية منتظمة ومتساوية فهي أقرب للإيجار، وإن كانت مختلفة المقدار فهي أقرب للمسحوبات الشخصية التي ستعالج في الحساب الجاري.
- أما عن الخروج من القضية فإن حلف اليمين والشهود هو الحل في غياب العقد المكتوب. وهذه مهمة القاضي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
في هذه الأيام الصعبة .. هل الزوجة عليها أن تساعد زوجها في راتبها إذا كانت موظفة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من كمال المعشر وحسن التبعل وجودة التربية أن لا تترك المرأة زوجها في معر...
252
استفسار حول شركات مسماة (لا أريد ذكر اسمها) تعمل بالتسويق الشبكي أو الهرمي.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه الشركات تعمل على أكل أموال الناس بالباطل، وصار حكمها مشهورا بذلك, والخوض في تفاصيله...
291
هل تحسم المصاريف المدفوعة مقدما من وعاء الزكاة أو يجب إخراج الزكاة عن الجزء المتبقي منها عند بلوغ حول الزكاة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تعرَّف المصروفات المدفوعة مقدما بأنها المصروفات التي د فعت خلال الفترة المالية لكنها تخص فترات مالية تالية، ...
242
شخص له دين على شخص آخر معسر فهل يمكن ابراؤه من الدين من مال الزكاة؟ أم يجب تسليمه المبلغ باليد؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأصح أن يُملّكه المال بيده ثم يقوم هو بتوفيته له. فإن كان المدين لا يُحسن التصرف في...
325

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

