logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أرسلت أدوية وحفاضات لجمعية الطفولة، هل تحسب صدقة أم زكاة؟

هل يجوز إعطاء الجمعيات من الزكاة؟

رقم السؤال: 1702

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 110

السؤال

أرسلت أدوية وحفاضات لجمعية الطفولة، هل تحسب صدقة أم زكاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • مستفيدو الجمعية فقراء ومحتاجون ويخضعون لدراسات اجتماعية تثبت ذلك،


  • لكن بما أن منهم المسلمون وغير المسلمين، فالتبرعات من الصدقات.


مجلة الاقتصاد الإسلامي


أسئلة مقترحة

شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: التعامل مع البنوك الربوية محرم أصلاً إلا بقدر الحاجة أو ا...

أليست الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي مضاربة وليست إدخار، فكيف تكون عليها زكاة؟ وهل يزكي الشريك بالمال على كل رأسماله كل سنة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في معايير الأيوفي أنه في حال كانت الوديعة استثمارية ولو كانت مقيدة يصعب على المستثمر الوصول إليها فتجب ف...

شخص يعمل بالحوالات المالية ولديه مندوبين في أكثر من دولة. الاتفاق أن يقوم المندوب بتحويل الأرصدة مباشرة نهاية كل يوم. ومرة تأخر المندوب بالتحويل فصار هناك فروقات صرف فضلا عن الضرر سببه تأخير التحويل. أخبر المندوب صاحب بالعمل باستعداده لجبر التعويض، فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المندوب وكيل ويده يد أمان ، وطالما أنه خالف شروط الموكل فقد قصّر ، لذلك يجب عليه التعويض لصالح ال...

ما هو حكم القرض من حساب التقاعد الخاص؟ على أن يقترض الموظف من حسابه المخصص للتقاعد ويعيد المبلغ مع فائدة لحسابه الذي يحق له استخدامه عند التقاعد أو خسارة العمل في بعض الأحيان.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الاقتراض بفائدة لا يجوز. أما أن يقترض ماله من حسابه المخصص، فهذه قضية غير سوية ، فالم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY