logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

رجل شارك أخاه على شقة ب ٥٢ مليون منذ عام ونصف بقصد التجارة، ولم يتيسر بيعها منذ عام، والآن جاء مشتري وعرض سعر ٦٢ مليون، ولم يوافق الأخ الشريك على السعر، بحجة احتمال ارتفاع سعرها أكثر، فما الحل الشرعي لهذا الأمر؟

إذا كان هناك عقار مشترك للتجارة وأتى مشتري فوافق أحد الشريكين على بيعه ورفض الآخر فما الحكم؟

رقم السؤال: 1638

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 285

السؤال

رجل شارك أخاه على شقة ب ٥٢ مليون منذ عام ونصف بقصد التجارة، ولم يتيسر بيعها منذ عام، والآن جاء مشتري وعرض سعر ٦٢ مليون، ولم يوافق الأخ الشريك على السعر، بحجة احتمال ارتفاع سعرها أكثر، فما الحل الشرعي لهذا الأمر؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إن كان تقسيم الشقة ممكنا فيمكن لكل شريك اتخاذ القرار الذي يناسبه،


  • وإلا فيجب على الشريك الرافض أن يشتري حصة الشريك الذي يريد البيع بالسعر المعروض،


  • فإن رفض فلابد من اللجوء للقضاء حيث يكون إزالة شيوع وبيع العقار بالمزاد العلني.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ما حكم تهنئة المسيحين بأعيادهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الجماهير على أنه لا تجوز ، لأن تهنئة إنسان بعيده إقرار بفكره لذا منع......

في بيان وزارة الأوقاف لمقدار الزكاة، قالوا ما معناه: "نظرا للظروف نتجه للأخذ بنصاب الفضة", هل صدور مثل هذه الفتوى توجب دفع الزكاة إذا حقق المال النصاب إذا تم قياسه بالفضة وهو لا يحقق النصاب إذا تمّ قياسه بالذهب؟، أم أنه بإمكان الشخص الاخذ بنصاب الفضة او الذهب بشكل اختياري؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاءت السنة الشريفة بتحديد النصاب بالفضة كما بالذهب. لذلك يمكن اعتبار أيهما. ولعل ...

شخصٌ شعرَ بألمٍ في ضرسِهِ وأخذَ دواءً مُسكِّناً عندَ السَّحور ، و في الصباحِ اشتدَّ عليهِ الألمُ فاضطُرَّ لأن يَشرَبَ دواءً مُسكِّناً هل عليهِ كفارةٌ و قضاء ، أم فقط قضاء ؟؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: عليهِ القضاءُ دونَ الكفَّارة الشيخ عبد الهادي الخرسة

رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكان قد كتب كتاب شيخ (دون تسجيل بالمحكمة) وقد دخل بها ولم يراجعها فترة العدة، هل تعتبر قد طلقت منه ولا يجوز مراجعتها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد مضي العدة بانت منه بينونة صغرى فلم يبق له مراجعة لها بل الأمر متوقف على رضاها فإن رضيت فلا بد م...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY