
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
هل يجوز في الشركة أن يقدم أحدهم بضاعة ومستودعا وسيارة ويقدم الثاني العمل ثم تقاسم الربح مناصفة وما الأفضل؟
رقم السؤال: 1543
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 280
السؤال
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء.
- فإذا عيّن الأول ممتلكاته فالثاني صار أجيرا.
والحل
- أن يقدم مستودعه وسيارته كإعارة للشركة أو لقاء أجر (تأجيرا) والسيارة قد يقدمها بدون سائق أو مع سائق حسبما يتفقان. وتبقى البضاعة هي موضوع الشراكة بينهما.
- فإذا كانت البضاعة قرضا أو دينا، وجب عليه البيان ووجب عليه وفاء ثمنها من ماله الخاص وليس للشركة علاقة بقيمتها سواء تغيرت قيمتها الشرائية أو لا.
- ثم يتاجر المضارب بعمله بالبضاعة ويتقاسمان ما فاض من قيمتها كربح شائع بينهما.
- وإن خسرت المتاجرة خسر رب المال فقط وخسر المضارب بعمله جهده فقط إن لم يقصر أو يتعدى.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما حصل بين البائعين هو وعد ، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن ال...
269
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكان قد كتب كتاب شيخ (دون تسجيل بالمحكمة) وقد دخل بها ولم يراجعها فترة العدة، هل تعتبر قد طلقت منه ولا يجوز مراجعتها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد مضي العدة بانت منه بينونة صغرى فلم يبق له مراجعة لها بل الأمر متوقف على رضاها فإن رضيت فلا بد م...
249
ماحكم التصفيق والزلاغيط للنساء في حفلة بالمسجد لنهاية الدورة الصيفية ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: إن كان في قاعة أو قبو، ولا يسمع صوتهن رجل فهو مكروه تنزيهاً. وإن كان في حرم المسجد أو صحنه أو سمعهن ر...
368
المشكلة هي في تغير قيمة العديد من العملات الورقية بمرور الزمن - وغالباً يكون التغير انخفاض أو تدهور هذه القيمة - واستخدامها للقياس بالصورة الحالية في العقود الآجلة (كالديون) بدون ذكر صنفها الزمني وبدون ربط هذا الصنف بمقياس ثابت للقيمة في مجلس العقد، فهل هذا الذي ينشأ عنه الرباً الحتمي؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذا ليس ربا، بل زيادة صورية سببها انخفاض قيمة النقد ، ومثاله أن كثرة ...
186

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة