
هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟
رقم السؤال: 1448
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 179
السؤال
هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟ علماً أن فيها الغني وفيها الفقير..
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الزكاة من الصدقات، والصدقات أوسع.
- وعليه:
- فالزكاة مال مخصوص من مصادر مخصوصة بمقدار مخصوص تُصرف بمصادر مخصوصة. لذلك هي مفروضة على مال المسلم من عروض التجارة أي مما أُعدّ للبيع، بنسب محددة لكل نوع من أموال تلك العروض، وتصرف لثمانية جهات محددة في نص الآية الكريمة.
- أما غير ذلك فهو صدقات؛ أي مال غير مخصوص ومن مصادر متعددة وبمقادير غير محددة وتصرف بشكل غير مخصوص.
- ولما ذكر السائل الجهة التي سيصرف لها زكاة ماله، وفيها الغني والفقير، والزكاة لا تشمل الغني إلا إن كان ابن سبيل أو أنه صار غارما أو عاملا عليها، وعليه {لا يصح أن نضع مالا مخصوصا في مصرف غير مخصوص } وهذا مفهوم مالي متقدم على الأبجديات المالية العالمية.
- وكمثال آخر على ذلك: سئل البوطي رحمه الله مرة: بأن شخصا عليه ضريبة (والضرائب محرمة) ولديه فوائد (والربا محرم) فهل يجعل هذه مقابل هذه، فأجابه على موقعه الالكتروني آنذاك: لا يصح. فلماذا قال ذلك رحمه الله: لأن الأول ظلم مالي خاص، والثاني ظلم مالي عام ٌ أصاب المجتمع، فلا يصح مقابل خاصٍ بعامٍّ، ومعنى جوابه رحمه الله: ادفع ضريبتك وتحمل الظلم الذي أصابك، ووزّع الربا الذي أصاب مالك في المصالح العامة عسى الله أن يغفر ذنبك لقوله تعالى: (وأمره إلى الله)، فالربا جريمة مالية تسبب الأذى للمجتمع أقلها التضخم، لقوله تعالى: (الذين) وهذا يشمل المجتمع المالي الذي فيه ربا ثم شبهه بالذي يتخبطه الشيطان حيث تصير الحركة فوضوية وهذا هو سلوك التضخم الذي يصيب اقتصاد المجتمع الذي فيه ربا لذلك كان حكمها؛ الصرف في المصالح العامة لهذا المجتمع.
- لذلك فجواب سؤال الأخ السائل: لايصح صرف الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية من مال الزكاة بينما يصح من مال الصدقات لأن فيها غني وفقير والزكاة مخصوصة للفقير.
- إذا لقد جاء الإسلام بمفاهيم مالية ونقدية واقتصادية لم يسبقه إليها أحد، فنظرية الإيرادات المالية ونظرية النفقات المالية (حالة سؤالنا)، تتمتعان بأبعاد لم تصل إليها وزارات المالية حول العالم ولا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي بخبرائهم وخبراتهم.
ومن ذلك إضافة لما سبق:
- لا ازدواجية في الفرض، وتحاول المفاهيم الضريبية أن تفعل ذلك ولم تفعل بدقة، أما عليه الصلاة والسلام فقد نهى عن الثني في الصدقة، فلا تجب الزكاة في مال مخصوص مرتين.
- التخصيص المكاني: وهذا لم تعرفه الأدبيات المالية بعد، فأولوية صرف الزكوات هو مكان جمعها، لذلك لا يصح نقلها حتى يغتني أهل المكان، وفي ذلك حرص الإسلام على معالجة الفقر مكانا وزمانا، ثم بعد ذلك يسمح بتدحرج كرة مال الزكوي الفائض لمناطق مجاورة دون توقف ما دام الفائض موجودا حتى لا يبقى في بلاد الإسلام حيٌّ أو منطقة محتاجة، بينما نجد بلدان شارفت على الإفلاس مثل لبنان وغيرها وخزائن البنك المركزي مكدس فيها سبائك الذهب ويتباهون بذلك بينما تؤكل أموال الناس ظلما، والانكى من ذلك أن الفقر المدقع ملازم لأحياء في نيويورك التي يعتبرونها مبهرة، ولمحيط باريس التي يرونها جميلة، وكذلك الحال في أغلب مدن العالم الغني شكلا لا مضمونا.
- وأهم بُعد على الإطلاق هو العدل والإنصاف، حيث إعادة توزيع الثروات بين طبقات الناس بدقة متناهية، ففي الزكاة كل شيء مخصوص، وفي الصدقات سَعة وتوسيع، وهذا أشبه بمركز طيف ضوئي أو كمركز الشمس في وسط السماء، يتناهى نوره إلى محيطه شاملا جميع الناس كلٌ بما يتناسب وحَاله وقَدره ورِفعته، ليرسي تكافلا اجتماعيا غير متناهي المعاني، ليدرك الناس أن خالقهم قد جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتنافروا ويقتل بعضهم بعضا أو أن يبغض بعضهم بعضا.
- فاحمدوا الله على نعمة الاسلام وصلوا على النبي العدنان الذي بلّغ الأمانة وأمر بتبليغها عنه، (وما نفعله شيء من هذا) لعل الله ينظر إلينا نظرة رحمة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الشركة عقد جائز ، والشريك المضارب بعمله يستحق نسبة ربحه مقابل عمله ، فإذا توقف عمله ، فلا داعي...
316
قريب لي يسكن ويعمل في أمريكا ... كل فترة يرسل لي مبلغ من المال لتوزيعه على المحتاجين، ويقول لي أنه زكاة، هل من إشكال في إرسال الزكاة من بلد الى آخر؟ هل كلامه معي وتوكيلي بالأمر جائز ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا لم يحدد لك فقيراً أو بلداً، فيجوز نقل الزكاة لمن هم أشد فقراً من فقراء بلده وبلدك، أو إلى أرحامه الفقرا...
190
أعمل مديرًا في شركة، جاءني زبون يريد أن يأخذ بضاعة إلى السعودية، وطلب مني أن أرسل عرض سعر للزبون السعودي غير المتفق عليه، مع العلم أنه أخذ مني عينات، وقام بعرضها في السعودية. فهل يجوز أن أرسل عرض السعر المطلوب للزبون السعودي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: عرض السعر ليس بيعًا بل هو ضمن نطاق الوعد بالبيع، وفي الحالة الموصوفة فإن زبونك بمثابة سمسار ، وهو...
173
إن كان يوجد أكثر من متر ونصف مسافة بين المصلي وبين الصف الثاني بسبب وجود الأعمدة في المسجد ما حكم الصلاة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لم يختلف الفقهاء في جواز الصلاة بين السواري إذا قامت الحاجة إلى ذلك، كضيق المسجد مثلا، كما لم يختلفوا في جواز...
210

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة