
مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟
ما حكم شراء شقة سكنية من الحكومة التي تربطه بنسبة متغيرة بسبب التضخم؟
رقم السؤال: 1354
تاريخ النشر: 2/1/2024
المشاهدات: 330
السؤال
مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- أعتقد أنك تتكلم عن تركيا.
- السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. ولا يصح تحريكه بربطه بنسبة ليبور أو تضخم أو غيره.
- وعوض ذلك، يمكن تعويض فاقد قيمة الدين في حينه في مجلس السداد لتعويض وجبر الضرر.
- وإن اللجوء للنسبة المذكورة تناسب عمل المؤسسات وحوكمتها ليكون سياسة عامة، لكنه شرعا غير صحيح.
- ولا أنصح بالدخول بهذا الشراء.
- ولو صارت عملية البيع تلك بالدولار مثلا لخرجنا من خلاف قياس الفارق.
يمكن جعل المسألة صحيحة ١٠٠٪ كالتالي:
- المسألة المعروضة هي حالة بيع بالتقسيط وتغيير الأقساط التالية للبيع تهدف لتعويض البائع عن خسارته مقابل خطر التضخم، وقلنا هذا غير جائز.
إذا ما الحل؟
- الحل يكون بالإجارة المنتهية بالتمليك تدريجيا، بحيث يتم تأجير العقار للمستفيد، مع وعد له ببيعه العقار تدريجيا.
- فيتم تأجيره العقار إيجارا عاديا، حتى يقرر المستفيد دفع جزء من الثمن حيث يتم بيعه تلك الحصة بسعر يوم الاتفاق ويتم تسجيلها باسمه، ثم يتم تأجيره الباقي بقسط أقل.
- وتتكرر هذه العملية حتى انتهاء السداد.
- وبذلك يستفيد الشاري ويستفيد البائع بتعويض أي تضخم كما يستفيد من الأجرة المستوفاة.
- يسمى هذا بالإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها أربعة أشكال وقد اخترنا هذا الشكل لأنه الأنسب بدل بيع التقسيط المشار له بالسؤال.
- الخلاصة نحن لا نقول غير جائز ونسكت بل إن البديل الشرعي ممكن من خلال انتهاج هندسة مالية ابتكارية.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
درج في سوريا بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة، فهل هذا أمر مشروع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصل ترك الناس يرزق بعضهم من بعض ، والعرض والطلب هو الذي يحدد سعر التبادل، ...
345
ما الرأي في الأرض غير الجيدة التي تكاد تغطي تكاليف الزراعة أو قد لا تغطيها؟ علما بأن زراعة الموز تعتمد بشكل كبير على نظام (على ضهر السوق) أي أن صاحب الشادر يمول الزراعة ويستوفي أمواله من الإنتاج والباقي للمزارع يدفع منه الإيجار وإن بقي شيء فمكسب له، وإن لم يبق له شيء فتمام، وإن نقص فدين في رقبته للعام التالي.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجب علينا الفصل بين: زكاة الزروع والثمار والتي تجب الزكاة فيها بعد بلوغها النصاب والتي لا يدخ...
419
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة، وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل ...
298
امرأة كان زوجها مريضًا جدًا، وكان يكفل شخصًا، واضطر لأسباب معينة أخذ ذهب زوجته، لقضاء بعض دينه، ثم توفي الزوج. فهل يحق للزوجة أن تسترجع ذهبها من مال التركة بعد بيع العقارات الموجودة؟ علما أنه لا يوجد بينها وبين زوجها ورقه تثبت دفعها له.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا دين بحق المتوفى ، ولها استرجاعه من تركته لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ...
297

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

