
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
هل يحق للمقاول الذي تعاقد مع مقاول آخر من الباطن أن يشترط حسم ما يحسمه عليه صاحب العمل؟
رقم السؤال: 1581
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 163
السؤال
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة،
- وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل لأن فيه أكل لأموال الناس بغير حق، وأنت وصفتها بالعنوة أي بغير وجه حق، فأين تذهب عنك الآية الكريمة في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
- العدل عنوان المسلم حتى لو كان مظلوما، والقاعدة أن تكون مظلوما لا أن تكون ظالما، فالحساب الدنيوي ليس هو نهاية المطاف وهذه عقيدة عند المسلم.
- أما موافقته على هذا الحسم فلابد أنه مُكرهٌ عليه ليأخذ دفعته الأخيرة، انظر في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ من نفسِه. فهل طابت نفسه بحسم المبلغ الذي أُخذ منك عنوة؟
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
حكم الأعضاء الصناعية كاليد والرجل في الوضوء هل تغسل أو تمسح أو تترك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأعضاء المبتورة .. يسقط عنها الركن سواء بالوضوء أو الاغتسال . ...
272
ماحكم الشراء من سوق الحرمية المعروف في دمشق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز بيعهم ولا الشراء منهم لأن في ذلك إعانة لهم على استمرارهم بال...
154
سجلت دورة فوتوشوب رسومها (٥٠) ألف ليرة وسددت (٤٥) ألف بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٢. لم يكتمل التسجيل لافتتاح دورة وقد راجعتهم عدة مرات، استمر ذلك حتى الآن، أي سنة تقريبا. والآن يريدون إعادة ال (٤٥) ألف. وهم يدعون أن عدة دورات اكتملت وانتهت، وأن الرسوم صارت (١٠٠) ألف.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن كان كلامك هو الصحيح فيجب تعويضك عن فقدان المبلغ لقيمته سواء لم يتصلوا بك...
151
ما حكم إيداع مال في الحساب البنكي لشخص وقبض نفس القيمة كاش أو بعملة أخرى أو ذهب ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل في تبادل العملات القبض الحقيقي أو الحكمي ... وإيداع مبلغ ...
171

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة