
العقيقة ...حكمها...شروطها..و هل يمكن تأجيلها...و كيفية تنفيذها....و هل يجوز زوجين متماثلين مثل 2 ماعز أو 2 طيور ..أم يشترط كبش؟
ما حكم العقيقة وماشروطها؟
رقم السؤال: 1590
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 492
السؤال
العقيقة ...حكمها...شروطها..و هل يمكن تأجيلها...و كيفية تنفيذها....و هل يجوز زوجين متماثلين مثل 2 ماعز أو 2 طيور ..أم يشترط كبش؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- أولاً: حكم العقيقة.
- ذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح المشهور عندهم إلى أن العقيقة سنة مؤكدة.
- وذهب الحنفية إلى أنها مباحة في سابع الولادة بعد التسمية والحلق والتصدق، وقيل: يعق تطوعا بنية الشكر لله تعالى.
- وذهب المالكية إلى أنها مندوبة. والمندوب عندهم أقل من المسنون.
- ثانياً: شروط العقيقة.
1- يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
- وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
- وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة .
2- وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة. ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاة شاة. وقال الحسن وقتادة لا عقيقة عن الجارية (أي الفتاة).
3- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في العقيقة عند الذبح ما يشترط في أي ذبيحة، ويستحب أن يقول: اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان.
- ثالثاً: وقت العقيقة.
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.
- وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله, واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها.
- وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع, وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود.
- وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
- ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه.
- الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
أخبرت صديقتي أن الفحص النسائي يبطل الصيام وبعد الرجوع لبعض الفتوى اتضح لي أنه لا يبطل، ماذا يتوجب علي لأكفر عن ذنبي، وهل أدفع كفارات صيام صديقتي أنا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز لأحد ان يتكلم بغير علم قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِ...
227
منذ عدة سنوات أجبرني والدي غفر الله له على أن أحلف يميناً على المصحف كذباً أمام من هو يحل محل القاضي في أمرٍ معين و لم يتضرر أحدٌ من هذا اليمين سواي فكنت أنا المظلوم في الأمر و أجبرني والدي على حلفان اليمين لينجي أخي الأصغر من عقوبة القانون في هذه الحالة هل علي شيء ؟! أو على والدي حتى ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تجب عليه كفارة يمين أيضاً.... ولو كان مجبوراً ومظلوماً.. وا...
247
ما حكم حلاقة الذقن بالموس وما حكم نتف الشعر أعلى الذقن والشارب؟ (السؤال عن الحكم بالنسبة للحلاق والزبون )
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للعلماء في مسألة اللحية ثلاثة أقوال: الأول: أن حلقها حرام وهي واجبة وهو قول ...
150
هل يصح دفع الزكاة عن الغير دون علمه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح بسبب عدم وجود الأصيل ولا وكالة منه، ف لا تصح من الزكاة ، وهي من الصدقات . مجلة الاقتصاد ال...
142

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة