
ما حكم لبس الذهب الروسي للرجال وهل حرمته كحرمة الذهب العادي؟
رقم السؤال: 1496
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 176
السؤال
ما حكم لبس الذهب الروسي للرجال وهل حرمته كحرمة الذهب العادي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب في اليد، كما اتفقوا على أنه يحرم عليه اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله.....
- واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الحكم ما إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه كاتخاذ يد أو عضو آخر من الذهب.
- أما المرأة فيجوز لها اتخاذ حلي الذهب بجميع أنواعه.
- واتفق الفقهاء كذلك على أنه يجوز للرجل التحلي بالفضة في يده بأن يتخذها خاتماً له، واختلفوا في تحلي الرجل فيما عدا الفضة:
- فذهب المالكية - في المعتمد عندهم - والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء.
- وقال المالكية: إن التختم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء.
- وقال الحنابلة: إنه يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ، أما العقيق فقيل: يستحب تختمهما به، وقيل: يباح التختم بالعقيق...
- واختلف الحنفية في التختم بغير الفضة للرجل:
- قال ابن عابدين: (التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث، وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث، وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حل العقيق لمَّا ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر، وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب، ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت)اهـ.
- واختلف الشافعية أيضا في التختم بغير الفضة للرجل:
- وقد ورد في المجموع طرف من هذا الخلاف، وهو: (قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شبه - نوع من النحاس - وتابعه صاحب البيان، وأضاف إليهما الخاتم من رصاص، وقال صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث الواهبة نفسها، ففيه قوله للذي أراد تزوجها: انظر ولو خاتماً من حديد, وفي حاشية القليوبي: ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره)اهـ.
- بالنسبة لتحلي الرجل بالفضة بغير الخاتم: فللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة فيما عدا الخاتم وحلية السلاح:
1- الحرمة.
2- الكراهة.
3- الإباحة.
- قال صاحب الفروع: (لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصاً عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، أي مما فيه تشبه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه)اهـ.
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
أولادي بالغربة وأنا أدفع عنهم زكاة الفطر ببلدي، هل يجوز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز على أن تخرج الزكاة بقيمة البلد التي هم فيها... والله تعالى أعلم. الأس...
169
أضحية الشَّخص التَّارك للصَّلاة قال أهل العلم: إنَّها لا تؤكل لأنَّه مرتدٌّ عن الإسلام؛ مستندين إلى حديث: ((العَهْدُ الَّذي بيننا وبينهم الصّلاة؛ فمن تركَها فقد كفر)). فإذا أعطاني أحد منهم هل أردُّها؟ أم آخذها منه وأعطيها لغيري؟ أم أنَّني أذنب إن أعطيتها لغيري لأنَّني أعلم أنَّه تارك للصَّلاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد أجمعين، وبعد: انطلقت من قولك: (قال أهل العلم) وحكمت بأنَّه كافر مرتدٌّ قولًا واحدًا. ولست ألومك فإن...
186
امرأة حامل وترى دماً، فهل يعتبر هذا الدم حيضاً؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ دَمُ الحَامِلِ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَا...
165
هل يُحسَبُ مالُ الطفلِ معَ مالِ الأهلِ عندَ إخراجِ الزكاة ، أم أنَّ لمالِ الطفلِ نِصاباً مُستقلاً ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُزكَّى مالُ الطفلِ إذا بَلغَ ن...
176

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة