
لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
ما حكم إزالة الشيوع عن طريق الاستعانة بطرف خارجي؟
رقم السؤال: 3786
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 240
السؤال
لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- كفلت الشريعة الإسلامية حق الشُفعة للجار وللشريك، فلهم الأولوية بالشراء، ولا يحق الامتناع عن ذلك طالما أنهم مستعدون للشراء بسعر المثل، كما لا يجوز استعمال الحيل للتهرب لإبطال هذا الحق.
- وعن المخرج المذكور، فطالما أن وكيله سيشتري بالسعر الذي سيستقر عليه المزاد دون نجش واحتيال فذلك جائز ولا شيء فيه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
181
تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العملية هي عملية بيع...
191
اتفق بسام وفادي على إنشاء شركة فيها الشريك بسام يقدم ٥٠٠٠ دولار وعمله، ويقدم الشريك فادي العمل. ويتقاسمان الأرباح والخسائر بنسبة ٥٠٪ لكل منهما. ثم عقدت الشركة مع نجيب شركة يدفع فيها الشريك نجيب ٥٠٠٠ دولار، وتتقاسم الشركة مع نجيب الأرباح والخسائر بنسبة ٦٠٪ لنجيب و ٤٠٪ للشركة. فما هي نسب المشاركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب أن تكون النسب واضحة دو...
214
مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...
184

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة