logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟

ما حكم دفع الزكاة لصندوق جمعية حماية الطفولة؟

رقم السؤال: 3757

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 466

السؤال

مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الجمعية هي لأطفال المسلمين وكلهم فقراء أو ما في حكمهم وهذا تؤيده الدراسة الاجتماعية.


  • لذلك يجوز دفع الزكاة لهم سواء خصصت أو لم تخصص.


  • ويبقى التخصيص أفضل للالتزام بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: (أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى).


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما دام العمل مباحًا ، فم...

طلب منا معمل أن نُورد له فلاتر وأجهزة تنقية ماء، وعند زيارتنا للمعمل تبين أنه معمل بيرة وليس معمل عصير، فهل يجوز بيعه تلك البضائع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح بيعه ، فماله حرام، و...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY