logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟

ما حكم تحمّل المضارب أجور مكان الشركة؟

رقم السؤال: 3748

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 234

السؤال

هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • نعم يتحمل الشريك المضارب هذه التكلفة لأنها نفقة من نفقات الإنتاج.


  • وإن أراد استثناءها فعليه أن يشترط ذلك في عقد المضاربة في مجلس التعاقد، فإن رضي الطرف الآخر فلا بأس.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

أنا مقيم في كندا وأعمل في مكتب محاسبة ومراجعة وضرائب، وكما هو معلوم فالفائدة شائعة في هذه البلاد كما هو الحال في بلاد الغرب عموماً، ومنذ فترة تناقشت مع أحد الزملاء غير المسلمين وتحدثنا عن النظام الإسلامي في مجال الاستثمار وكيف أن الإسلام لديه نظام كامل يختص في المعاملات المصرفية والاستثمارية، فكان مهتمًا وأُعجب بالفكرة. خطرت لي فكرة بأن أجهز عرضًا تقديمياً عن هذه التعاملات وفق النظام الإسلامي وأعرضه أمام الزملاء لنشر المعرفة. فحسب خبرتك الطويلة وتخصصك في هذا المجال، ما هي أفضل وأدق المصادر التي يمكن الاستناد إليها لجمع المعلومات لهذا العرض الشامل دون الدخول في تفاصيل كثيرة باعتبارها بداية تعريفية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه دعوة إلى الله و رسالة ...

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز السداد بعملة ثانية بع...

اتفق فني (مضارب) مع رب مال على عمل يقومان به مشاركة. فإذا جاء للمضارب خارج أوقات الدوام إعطاء دروس في مجال اختصاصه أو تنفيذ رسومات أو ما شابهه، فهل لرب المال حصة فيه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أنه شريك فلا بأس أن يع...

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY