
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
ما حكم عدم تحديد مدة زمنية للشركة؟
رقم السؤال: 3730
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 355
السؤال
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- من قواعد المضاربة ألا يوزع الربح حتى يسلم رأس المال، لذلك يعتد رب المال بجعل المضاربة مستمرة لسنواتها المنصرمة.
- لكن شمول العقد على إعلام طرف لآخر برغبته الانسحاب قبل فترة محددة، وهذا لم يحصل، وتصفية حساباتها سنويًا، هو بمثابة تنضيض حكمي لرأس المال وسلامته ويسمح ذلك بالتحقق من وجود فائض بمعنى الربح الشامل.
- لذلك لا يمكن النظر للسنوات الممتدة على أنها فترة المضاربة، لأن ذلك هو حيلة لاسترجاع أرباح المضارب بالعمل.
- وقد ادعى رب المال أنه كلما طلب سحب دفعة من رأسماله احتج المضارب بالعمل عن حاجته للمال لشراء بضائع.
- والرد على ذلك: أن للمالك أن يطالب بسحب جزء من رأس مال الشركة ما لم يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالحها، ويمكننا التحقق من قائمة التدفقات النقدية وأرصدة النقدية من صحة كلام المضارب بالعمل وكذلك بمتابعة حركة المدفوعات والالتزامات المترتبة. وبذلك يمكن لوم المضارب بالعمل من عدمه.
- ثم إن الشريك المضارب بالعمل هو الشريك المدير، ولا يحق للشريك رب المال أن يتدخل بشكل سافر ببيع البضاعة وتصفيتها، فإن فعل دون إعلام المضارب بالعمل بشكل من أشكال الإعلام، يكون متعديًا، وإن ثبت ذلك، وجب للشريك العامل جبر ضرره إن تبين حصوله، ويتحمل رب المال خسارة المال.
- والله تعالى أعلم.
أسئلة مقترحة
شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه شركة قانونية ، ويطبق فيها الأصول المحاسبية المتعارف عليها GAAP ، ومن أسسها: ( فرض وحدة القياس )...
236
بعض الشركات السويدية تعطيك التقسيط على ثلاثة أشهر دون فائدة، ويكون ذلك من خلال فاتورة وليس سدادا مباشرا، والفاتورة تخضع لضرائب ورسوم. فهل يجوز الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة؟ علماً أن من يتأخر عن الدفع ٢٠ شهرا يترتب عليه فائدة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تذهب ضريبة المبيعات لخزينة الدولة وليس لها علاقة بقيمة ما يتم شراؤه . أ...
324
شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الناجش : هو الذي يدخل في بيع (مناقصة أو مزايدة) فيخفّض السعر أو يرفعه ، ليس ...
451
نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...
275

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

