logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

اثنان سيتشاركان على شراء سيارة شاحنة قاطرة ومقطورة في السعودية، قيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال، سيعمل أحدهما عليها سائقًا، بالشروط التالية: ٥٠٪ من صافي الربح العام + ٥٠٪ من باقي الربح؟

ما حكم التفاضل في أرباح الشركة؟

رقم السؤال: 3726

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 140

السؤال

اثنان سيتشاركان على شراء سيارة شاحنة قاطرة ومقطورة في السعودية، قيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال، سيعمل أحدهما عليها سائقًا، بالشروط التالية: ٥٠٪ من صافي الربح العام + ٥٠٪ من باقي الربح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا مانع من ذلك طالما أن التفاضل بنسبة مئوية على الشيوع من الربح، فهذه شركة أموال فيها أحد شركاء المال عامل إضافة لماله، ولا بأس بذلك.


  • وبذلك تم تخصيص ٥٠٪ للعمل و ٥٠٪ لرأس المال وبما أن المشاركة بالمال بالتساوي فكان لكل حصة مال ٢٥٪.


  • وبالنتيجة فخلاصة الاتفاق أن الأول له ٧٥٪ والثاني له ٢٥٪.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجزئ دفع زكاة المال للأخت المتزوِّجة الَّتي تدرس في الجامعة؛ رغم أنَّ أوضاع زوجها المادِّيَّة عاديَّةٌ ولايستطيع دفع كامل نفقات الجامعة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يجزئ دفع الزَّكاة ...

ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاحتياطيات تُعدُّ بمثابة م...

هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...

زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت وكيل عن صاحب العمل ، وعليك الالتزام بالإذن المعطى لك. وأي خروج عنه يحتاج إذنا جديدا. ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY