
هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟
ما حكم تحوّل المقتنيات إلى عروض تجارية؟
رقم السؤال: 3696
تاريخ النشر: 18/7/2024
المشاهدات: 221
السؤال
هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: "وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ" (النجم: ٤٨): أغنى خلقه بالمال، وأقنى: جعل لهم قنية وهي أصول الأموال.
- لذلك تسمى عروض القنية بالأصول الثابتة محاسبيًا، وتسمى عروض التجارة بالأصول المتداولة محاسبيًا. فالأولى أدوات إنماء والثانية نامية مُغلّة بالفعل أو بالقوة.
- لذلك فمعيار التفرقة بين المشتريات كمسحوبات شخصية وبينها كمشتريات للمتاجرة هو العمل والنية وينسحب هذا على ما يتم إنتاجه، ،فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح، ولا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...
156
افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...
264
رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز ، و لا يخرج هذا ال...
152
عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل العام عدم بيع الوقف ،...
264

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة